____________________
وإلا فإن جعلناه مكروها فيجوز إتيان النافلة بعد الذراع والذراعين، فلا دليل في الموثقة على أنه ليس وقتا لها (1) ويؤيد إرادة هذا المعنى - وأن الموثقة ناظرة إلى مراعاة عدم وقوع التطوع وقت الفريضة - ما ورد في ذيل رواية أخرى لإسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر. قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل؟ قال: إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (2).
واستدل - أو يمكن أن يستدل - للقول بامتداد وقت الاجزاء
واستدل - أو يمكن أن يستدل - للقول بامتداد وقت الاجزاء