كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٢٤٥
ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الامكان ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن (*).
____________________
الغض فالجمع العرفي بينهما وبين ما مر إنما هو بحملها على الطريقية وبيان سعة المحاذاة لمن بعد عن العين. وبعد هذا الجمع فلا يلزم جواز استقبال المسجد أو الحرم بحيث ينحرف عرفا عن الكعبة القريب جدا منهما، وبالحقيقة حملها على الطريقية يوجب تقييدا فيها باختصاصها بغير هذا القريب المنحرف، فتدبر جيدا.
وأما الجمع بينها: بحمل " المسجد " في الآية و" الكعبة " في الأخبار على الحرم والمسجد من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، فهو جمع بارد كمال البرودة، لا سيما بالتفصيل المزبور، كما هو واضح لا يخفى.
(*) حيث إن القبلة شرط في الصلاة فالعقل الحاكم بوجوب البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني يحكم - مع قطع النظر عن الأدلة - بوجوب تحصيل العلم بها، ومع عدم الامكان يوجب تكرارها بمقدار يحصل منه العلم باستقبالها العرفي إلا مع العسر والحرج فلا يجب بادلته، فالاكتفاء بالظن المطلق والرأي الحاصل من الاجتهاد يحتاج إلى دليل خاص.
والمشهور على قيام الدليل على حجية مطلقا (1) قبال ما عن الشيخين (قدس سرهما) من حجيته إذا استند إلى الأمارات السماوية.
ويمكن الاستدلال للمشهور بصحيح زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (2).
والتحري - كما عن اللغة - هو طلب ما هو الأحرى بنظره وأغلب في ظنه،

(1) وهذه الأدلة مختصة بحسب الظاهر بغير المتمكن من تحصيل العلم ولا اطلاق لها يشمل المتمكن حتى يكون الظن - بتعبد الشارع - في عرض العلم، فتدبر فيها جيدا.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث 1.
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست