____________________
وأما المحللة: فلم أعثر على ما يدل على المنع عن النظر، فراجع لعلك تقف عليه (إن شاء الله تعالى).
(*) الوجه فيه: إطلاق أدلة الستر بالنسبة إلى كل ناظر، غاية الأمر انصرافها عن غير المميز الذي لا يدري العورة من غيرها.
وذلك: أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم (في حديث المناهي): " إذا اغتسل أحد كم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بميزر " (1) لم يقيد فيه أن هذا الحذار والاتزار إنما هو عن خصوص المكلف، بل يعم المميز أيضا. كما أن قوله تعالى: " ويحفظوا فروجهم " بناء على إرادة حفظها من أن ينظر إليه - كما قد مر تفسيره به في مرسل الفقيه ورواية تفسير النعماني - (2) يعم باطلاقه كل ناظر وأنه يجب الستر عنه ولو طفلا.
وكما أن قول المعصوم عليه السلام في مرسل علي بن الحكم: " لا تدخل الحمام إلا
(*) الوجه فيه: إطلاق أدلة الستر بالنسبة إلى كل ناظر، غاية الأمر انصرافها عن غير المميز الذي لا يدري العورة من غيرها.
وذلك: أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم (في حديث المناهي): " إذا اغتسل أحد كم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بميزر " (1) لم يقيد فيه أن هذا الحذار والاتزار إنما هو عن خصوص المكلف، بل يعم المميز أيضا. كما أن قوله تعالى: " ويحفظوا فروجهم " بناء على إرادة حفظها من أن ينظر إليه - كما قد مر تفسيره به في مرسل الفقيه ورواية تفسير النعماني - (2) يعم باطلاقه كل ناظر وأنه يجب الستر عنه ولو طفلا.
وكما أن قول المعصوم عليه السلام في مرسل علي بن الحكم: " لا تدخل الحمام إلا