____________________
(*) الكلام تارة: في صحة صلاة الصبي وشرعيتها. وأخرى: في الاجتزاء بها عن الواجب إذا أتى بها بجميع الشرائط ثم بلغ. ثالثة: في عدم اشتراط صلاة الصبية بستر رأسها ورقبتها:
أما الجهة الأولى: فما يمكن أن يستدل به للبطلان وعدم الشرعية أمران:
أحدهما: قول أبي عبد الله عليه السلام في موثق محمد بن مسلم: " عمد الصبي وخطأه واحد " (1) بتقريب: أن المستفاد منه أن قصد الصبي كلا قصد. والأعمال مبنية ومعتمدة على القصد، وإلا فلا تحقق لها، فتدل الموثقة على أن أفعاله بمنزلة العدم، وهو مساوق للبطلان.
وفيه: أن المنصرف من هذا الاطلاق هو خصوص أبواب الجنايات، فلا يشمل غيرها كالمعاملات فضلا عن العبادات (2).
أما الجهة الأولى: فما يمكن أن يستدل به للبطلان وعدم الشرعية أمران:
أحدهما: قول أبي عبد الله عليه السلام في موثق محمد بن مسلم: " عمد الصبي وخطأه واحد " (1) بتقريب: أن المستفاد منه أن قصد الصبي كلا قصد. والأعمال مبنية ومعتمدة على القصد، وإلا فلا تحقق لها، فتدل الموثقة على أن أفعاله بمنزلة العدم، وهو مساوق للبطلان.
وفيه: أن المنصرف من هذا الاطلاق هو خصوص أبواب الجنايات، فلا يشمل غيرها كالمعاملات فضلا عن العبادات (2).