كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٤١٥
(مسألة - 8) الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على الأخبار من صحة صلاتها وشرعيتها (*).
____________________
(*) الكلام تارة: في صحة صلاة الصبي وشرعيتها. وأخرى: في الاجتزاء بها عن الواجب إذا أتى بها بجميع الشرائط ثم بلغ. ثالثة: في عدم اشتراط صلاة الصبية بستر رأسها ورقبتها:
أما الجهة الأولى: فما يمكن أن يستدل به للبطلان وعدم الشرعية أمران:
أحدهما: قول أبي عبد الله عليه السلام في موثق محمد بن مسلم: " عمد الصبي وخطأه واحد " (1) بتقريب: أن المستفاد منه أن قصد الصبي كلا قصد. والأعمال مبنية ومعتمدة على القصد، وإلا فلا تحقق لها، فتدل الموثقة على أن أفعاله بمنزلة العدم، وهو مساوق للبطلان.
وفيه: أن المنصرف من هذا الاطلاق هو خصوص أبواب الجنايات، فلا يشمل غيرها كالمعاملات فضلا عن العبادات (2).

(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة الحديث ٢.
(٢) وذلك: أنه قد ورد في معتبرة " إسحاق بن عمار " أن عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة (الوسائل الباب ١١ من العاقلة الحديث ٣) فترى أن هذا المطلق الوارد في موثق " محمد بن مسلم " ورد فيها أيضا، ثم فرع أنه يحمل على العاقلة بلا قرينة أخرى، فلولا ظهور هذا الاطلاق في الاختصاص بباب الجنايات لم يحسن هذا التفريع. مضافا إلى أنه إنما يجئ عموم الحديث فيما يتصور الخطأ فيه من المكلفين كالعمد حتى ينزل عمد الصبي منزلة الخطأ. وأما في مثل الصلاة والصوم مما لا يمكن اتيانه خطأ إلا بمعنى يرتب عليه الأثر أيضا، فلا دلالة على بطلانه، كما لا يخفى للمتدبر (منه عفي عنه).
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست