(مسألة - 9) يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء (*) بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون
____________________
(*) مقتضى إطلاق كلامه (قدس سره) هنا وقوله: بأن أول وقت فضيلة العشاء بعد ذهاب الشفق، هو أن تأخير العشاء إلى الذهاب أفضل، لكن لو كان أحد يقدمها على ذهابه فكلما كانت أقرب إلى غروب الشمس فهو أفضل (1).
وكيف كان: فالأخبار التي يمكن الاستناد إليها لهذه المسألة مجموعة في (الباب الثالث من أبواب مواقيت الوسائل) فالأولى: تبين جمع أخبار هذا الباب وتعيين الدال منها على المرام، فنقول:
منها: صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الأس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، وعليكم بالوقت الأول (2).
وهي إنما تدل على استحباب الصلاة وأفضلية الاتيان بها في أول وقتها، لا على ما ذكره (قدس سره) من أنه كلما قرب إلى أول الوقت فهو أفضل (3).
والظاهر: أن المراد بكلمة " أول وقتها " أول الوقت الاجزائي، فإنه الظاهر
وكيف كان: فالأخبار التي يمكن الاستناد إليها لهذه المسألة مجموعة في (الباب الثالث من أبواب مواقيت الوسائل) فالأولى: تبين جمع أخبار هذا الباب وتعيين الدال منها على المرام، فنقول:
منها: صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الأس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، وعليكم بالوقت الأول (2).
وهي إنما تدل على استحباب الصلاة وأفضلية الاتيان بها في أول وقتها، لا على ما ذكره (قدس سره) من أنه كلما قرب إلى أول الوقت فهو أفضل (3).
والظاهر: أن المراد بكلمة " أول وقتها " أول الوقت الاجزائي، فإنه الظاهر