____________________
قال: ست ركعات بكرة وست بعد ذلك - اثنتا عشرة ركعة - وست ركعات بعد ذلك - ثماني عشرة ركعة - وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة (1).
ودلالته على ما نسب إليه واضحة، إلا أنه لاعراض المشهور يحمل على التقية.
وما يمكن أن يعد مستندا للصدوقين (قدس سرهما) صحيحتان:
الأولى: صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول:
ما زاد فهو خير " الحديث " (2) لكنها كما ترى ظاهرة في استحباب الزائد فلا تعارض ما دل على استحبابه.
الثانية: صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات (3).
لكن يمكن الجمع بينها وسائر الأخبار بقرينة خبر " العلل " بأن نافلة الصلاة في يوم الجمعة أيضا ست عشرة وهي المسؤول عنها في هذه الصحيحة، وأما الأربع الزائدة فهي وإن كانت مستحبة ومن السنة إلا أنها زيدت تعظيما لذلك اليوم، فهي نافلة للوقت دون الصلاة، فالحق ما عليه المشهور.
لا إشكال في سقوط نواقل الظهرين.
ودلالته على ما نسب إليه واضحة، إلا أنه لاعراض المشهور يحمل على التقية.
وما يمكن أن يعد مستندا للصدوقين (قدس سرهما) صحيحتان:
الأولى: صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول:
ما زاد فهو خير " الحديث " (2) لكنها كما ترى ظاهرة في استحباب الزائد فلا تعارض ما دل على استحبابه.
الثانية: صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات (3).
لكن يمكن الجمع بينها وسائر الأخبار بقرينة خبر " العلل " بأن نافلة الصلاة في يوم الجمعة أيضا ست عشرة وهي المسؤول عنها في هذه الصحيحة، وأما الأربع الزائدة فهي وإن كانت مستحبة ومن السنة إلا أنها زيدت تعظيما لذلك اليوم، فهي نافلة للوقت دون الصلاة، فالحق ما عليه المشهور.
لا إشكال في سقوط نواقل الظهرين.