(مسألة - 6) إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه (*).
____________________
كما لا يخفى.
(*) قد تقدم الكلام فيه فتذكر (1).
(*) قد يكون المضطر هو الغاصب، وقد يكون غيره. وعلى أي حال: فقد يكون المضطر هو نفسه أو جد باختياره وعلمه أسباب الاضطرار إلى المغصوب، وقد يضطر إليه لا عن علم.
فإن كان هو الموجب لاضطراره، فحديث الرفع لا يعم مثله، فيحرم عليه التصرف فيه، ويتبعه بطلان صلاته فيه.
وإن اضطر إليه قهرا لا عن علم، فإذا اضطر إلى لبسه لحفظ نفسه يرتفع الحرمة عنه بحديث الرفع.
وأما إذا كان لحفظ المغصوب عن التلف، فإن كان المتصرف اللابس غير الغاصب يجوز له لبسه ويكون في لبسه هذا محسنا محضا.
وإن كان هو الغاصب نفسه، فلا شك في أن وظيفته الفعلية هو لبسه لوجوب
(*) قد تقدم الكلام فيه فتذكر (1).
(*) قد يكون المضطر هو الغاصب، وقد يكون غيره. وعلى أي حال: فقد يكون المضطر هو نفسه أو جد باختياره وعلمه أسباب الاضطرار إلى المغصوب، وقد يضطر إليه لا عن علم.
فإن كان هو الموجب لاضطراره، فحديث الرفع لا يعم مثله، فيحرم عليه التصرف فيه، ويتبعه بطلان صلاته فيه.
وإن اضطر إليه قهرا لا عن علم، فإذا اضطر إلى لبسه لحفظ نفسه يرتفع الحرمة عنه بحديث الرفع.
وأما إذا كان لحفظ المغصوب عن التلف، فإن كان المتصرف اللابس غير الغاصب يجوز له لبسه ويكون في لبسه هذا محسنا محضا.
وإن كان هو الغاصب نفسه، فلا شك في أن وظيفته الفعلية هو لبسه لوجوب