(مسألة - 6) إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعي الوقت وأحرز دخوله أم لا فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة وإلا وجبت الإعادة بعد الاحراز (*).
____________________
اللاحقة، بل مقتضى استصحاب عدم دخول الوقت بطلانها، فلا محالة يحكم ببطلان الصلاة.
وأما إذا علم بالدخول حين الشك: فهو يعلم إجمالا إما أن صلاته تماما وقعت في الوقت وإما أن الوقت دخل في أثنائها، فيعلم تفصيلا بصحة صلاته، لأن صلاته صحيحة على أي تقدير، أما على الأول: فواضح، وأما الثاني: فلحديث " إسماعيل بن رياح " المتقدم.
(*) ظاهر مفروض المسألة كما ترى أن يكون شكه في أصل الرعاية فقط، بحيث لو كان عالما بها لعلم بأنها طابقت الواقع، فهو في شكه هذا إما أن يكون عالما بأنه ما ترك الرعاية عمدا بل لو تركها فإنما تركها غفلة، وإما أن يحتمل أن يكون تركها عن عمد. وعلى أي حال: فإما أن يكون عالما بالدخول حين شكه وإما أن لا يكون. وكيف كان: فهل يمكن إحراز صحة الأجزاء السابقة؟
وجه التصحيح منحصر باجراء أصالة الصحة أو قاعدة التجاوز أو الفراغ.
ولا إشكال في عدم جريان شئ منها في الوقت نفسه، فإنه ليس عملا حتى يكون مصب إحدى القواعد.
وأما إجرائها في إحراز الوقت: فلا تجري أصالة الصحة ولا قاعدة الفراغ فيه، فإن مجريهما هو العمل المفروغ عن أصل وجوده وهنا يشك فيه.
وأما إذا علم بالدخول حين الشك: فهو يعلم إجمالا إما أن صلاته تماما وقعت في الوقت وإما أن الوقت دخل في أثنائها، فيعلم تفصيلا بصحة صلاته، لأن صلاته صحيحة على أي تقدير، أما على الأول: فواضح، وأما الثاني: فلحديث " إسماعيل بن رياح " المتقدم.
(*) ظاهر مفروض المسألة كما ترى أن يكون شكه في أصل الرعاية فقط، بحيث لو كان عالما بها لعلم بأنها طابقت الواقع، فهو في شكه هذا إما أن يكون عالما بأنه ما ترك الرعاية عمدا بل لو تركها فإنما تركها غفلة، وإما أن يحتمل أن يكون تركها عن عمد. وعلى أي حال: فإما أن يكون عالما بالدخول حين شكه وإما أن لا يكون. وكيف كان: فهل يمكن إحراز صحة الأجزاء السابقة؟
وجه التصحيح منحصر باجراء أصالة الصحة أو قاعدة التجاوز أو الفراغ.
ولا إشكال في عدم جريان شئ منها في الوقت نفسه، فإنه ليس عملا حتى يكون مصب إحدى القواعد.
وأما إجرائها في إحراز الوقت: فلا تجري أصالة الصحة ولا قاعدة الفراغ فيه، فإن مجريهما هو العمل المفروغ عن أصل وجوده وهنا يشك فيه.