____________________
والعصر ونحوهما من العناوين القصدية لا يتحقق إلا بالقصد إليها ولو إجمالا، وبعد احتمال التخيير ليس ما في الذمة أمرا واقعيا واحدا حتى يكون قصد عنوان ما في الذمة قصدا له قهرا، بل على فرض التخيير يحتاج إلى تعيين المكلف به، فليس هذا القصد من الاحتياط في شئ (1).
(*) والدليل على الاكتفاء بما صلى: أما إذا علم بأنها وقعت إلى القبلة فواضح إذ هو إنما يكلف بالصلاة إلى القبلة وقد عمل بتكليفه قطعا. وأما إذا ظن به، فلأن إطلاق قوله عليه السلام " يجزي التحري الخ " يشمل ما إذا حصل التحري والظن بعد العمل (2).
نعم: لو قلنا بوجوب رعاية الجزم بالنية مهما أمكن كان لوجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بما صلى وجه، لكنه كما ترى!
(*) الوجه فيه: أن الشارع حكم بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو عبارة أخرى عن ما بين اليمين واليسار، فإذا علم به فقد علم بوقوع صلاته إلى القبلة، وإذا ظن به فقد ظن بالقبلة، وهو حجة بموجب أخبار التحري. وقد عرفت:
عدم اعتبار الجزم بالنية، هذا.
لكنك قد عرفت اختصاص الأخبار الدالة على أن ما بينهما قبلة بمن صلى
(*) والدليل على الاكتفاء بما صلى: أما إذا علم بأنها وقعت إلى القبلة فواضح إذ هو إنما يكلف بالصلاة إلى القبلة وقد عمل بتكليفه قطعا. وأما إذا ظن به، فلأن إطلاق قوله عليه السلام " يجزي التحري الخ " يشمل ما إذا حصل التحري والظن بعد العمل (2).
نعم: لو قلنا بوجوب رعاية الجزم بالنية مهما أمكن كان لوجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بما صلى وجه، لكنه كما ترى!
(*) الوجه فيه: أن الشارع حكم بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو عبارة أخرى عن ما بين اليمين واليسار، فإذا علم به فقد علم بوقوع صلاته إلى القبلة، وإذا ظن به فقد ظن بالقبلة، وهو حجة بموجب أخبار التحري. وقد عرفت:
عدم اعتبار الجزم بالنية، هذا.
لكنك قد عرفت اختصاص الأخبار الدالة على أن ما بينهما قبلة بمن صلى