____________________
فالحق أنه لا دليل على ذاك التحديد فيؤخذ بمقتضى الأدلة السابقة.
(*) قد ادعي على استثنائهما إجمالا أيضا الاجماع. وتحقيق المقام: أنك قد عرفت أن المستفاد من الأدلة هو اشتراط صلاتها بستر ما يستره الدرع، وحيث لم يعلم أن الدروع في الزمن السابق بأي نحو كانت وأنها كانت بحيث تستر الكفين أن لا، فلا حجة فيها على لزوم سترهما، ومقتضى البراءة عدم لزوم سترهما.
وما عن " صاحب الحدائق " من أن الغالب في درع الأعراب الآن أن يسترهما والأصل عدم النقل - بعد تسليمه - مردود بأن أصل عدم النقل في غير معاني الألفاظ بلا أصل، مضافا إلى أنه (قدس سره) اعتراف بأن غير الغالب لا يسترهما وهو كاف لا ثبات مطلوبنا - لو ثبت - فإن أخبار الدرع مطلقة والمطلق غير قاصر عن شمول الغير الغالب، فتدل على جواز الصلاة فيما كان من الدرع لا يسترهما، وهو لا يكون إلا إذا لم يشترط في صحة صلاتها سترهما.
بل يمكن إثبات أن المتعارف في الدروع في ذلك الزمان أنها لا تستر الكفين بما روي عن مفسري العامة وابن عباس - من مفسري الصدر الأول - في تفسير " ما ظهر منها ". فعن ابن عباس: أنها الخضاب في الكف. وعن قتادة: أنها الكحل والسوار والخاتم. وعن الضحاك وعطاء: أنها الوجه والكفان.
وجه الاستدلال: أنه قد مر أن ظاهر قوله " ما ظهر منها " هو ما كان ظاهرا بنفسه وبحسب المتعارف في الألبسة، فهذا التفسير عنهم الذي فيه دلالة على أن الكفين مما ظهر وإن لم يكن حجة علينا، إلا أنه لا يمكن إلا بأن يكون الكفان في ذلك الزمان مما يكون ظاهرا بحسب اللباس المتعارف للنساء، وإلا لحمل الناس عليهم من كل جانب ولسخروهم واستهزؤا بهم أشد الاستهزاء، لقولهم
(*) قد ادعي على استثنائهما إجمالا أيضا الاجماع. وتحقيق المقام: أنك قد عرفت أن المستفاد من الأدلة هو اشتراط صلاتها بستر ما يستره الدرع، وحيث لم يعلم أن الدروع في الزمن السابق بأي نحو كانت وأنها كانت بحيث تستر الكفين أن لا، فلا حجة فيها على لزوم سترهما، ومقتضى البراءة عدم لزوم سترهما.
وما عن " صاحب الحدائق " من أن الغالب في درع الأعراب الآن أن يسترهما والأصل عدم النقل - بعد تسليمه - مردود بأن أصل عدم النقل في غير معاني الألفاظ بلا أصل، مضافا إلى أنه (قدس سره) اعتراف بأن غير الغالب لا يسترهما وهو كاف لا ثبات مطلوبنا - لو ثبت - فإن أخبار الدرع مطلقة والمطلق غير قاصر عن شمول الغير الغالب، فتدل على جواز الصلاة فيما كان من الدرع لا يسترهما، وهو لا يكون إلا إذا لم يشترط في صحة صلاتها سترهما.
بل يمكن إثبات أن المتعارف في الدروع في ذلك الزمان أنها لا تستر الكفين بما روي عن مفسري العامة وابن عباس - من مفسري الصدر الأول - في تفسير " ما ظهر منها ". فعن ابن عباس: أنها الخضاب في الكف. وعن قتادة: أنها الكحل والسوار والخاتم. وعن الضحاك وعطاء: أنها الوجه والكفان.
وجه الاستدلال: أنه قد مر أن ظاهر قوله " ما ظهر منها " هو ما كان ظاهرا بنفسه وبحسب المتعارف في الألبسة، فهذا التفسير عنهم الذي فيه دلالة على أن الكفين مما ظهر وإن لم يكن حجة علينا، إلا أنه لا يمكن إلا بأن يكون الكفان في ذلك الزمان مما يكون ظاهرا بحسب اللباس المتعارف للنساء، وإلا لحمل الناس عليهم من كل جانب ولسخروهم واستهزؤا بهم أشد الاستهزاء، لقولهم