____________________
(*) والدليل عليه: أنه إخلال بما هو شرط الصلاة ومقتضى القاعدة بطلانها به.
ولا دليل على خلافها في شئ من الموارد، إلا ما يتوهم من دلالة صحيح " زرارة " على خلافها.
فقد روي عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (1).
ببيان أن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام " ما بين المشرق والمغرب قبلة كله " صحة الصلاة منحرفا عن الكعبة فيما بينهما ولو عمدا، فإن مفاده أنه حد القبلة وقبلة لكل أحد.
ولا دليل على خلافها في شئ من الموارد، إلا ما يتوهم من دلالة صحيح " زرارة " على خلافها.
فقد روي عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (1).
ببيان أن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام " ما بين المشرق والمغرب قبلة كله " صحة الصلاة منحرفا عن الكعبة فيما بينهما ولو عمدا، فإن مفاده أنه حد القبلة وقبلة لكل أحد.