كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٣٠٣
فصل في أحكام الخلل في القبلة [(مسألة - 1) لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا (*)
____________________
(*) والدليل عليه: أنه إخلال بما هو شرط الصلاة ومقتضى القاعدة بطلانها به.
ولا دليل على خلافها في شئ من الموارد، إلا ما يتوهم من دلالة صحيح " زرارة " على خلافها.
فقد روي عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (1).
ببيان أن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام " ما بين المشرق والمغرب قبلة كله " صحة الصلاة منحرفا عن الكعبة فيما بينهما ولو عمدا، فإن مفاده أنه حد القبلة وقبلة لكل أحد.

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2.
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست