كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٤٢
(مسألة - 2) الأقوى استحباب الغفيلة (*) وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ولكنها ليست من الرواتب، يقرء فيها في الركعة الأولى بعد الحمد " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين "
____________________
بملاحظة أنه بصدد تحديد محل القنوت وبيانه فيعارض عموم الأول والثالث - مدفوع بمنع المفهوم له عرفا، وإنما المستفاد منه أنه ثابت في كل ركعتين سواء كانتا فريضة أو نافلة.
وكيف كان: فدلالة مثل هذه العمومات على استحبابه في الشفع أيضا بلا إشكال، إلا أن صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة " (1) يدل بمفهومه على نفيه عنها، فإن إثباته في ثالثة الوتر - مع أنه فد أثبت في الثانية من غيرها - يدل بالمفهوم على نفيه في ثانية الوتر - أعني الشفع) لكن إعراض الأصحاب عنه - بملاحظة أنه لولاه لا فتوى بعدم استحبابه فيه إذ هو من أظهر مصاديق تخصيص العام بالخاص - يوجب وهنه وقوة عموم الأدلة العامة.
فالأقوى، ما عليه المشهور (1).
(*) الدليل على استحبابها ما رواه الشيخ (ره) في مصباحه وابن طاوس (ره)

(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب القنوت الحديث ٢.
(١) لا يخفى: أن اطلاق صحيحة " ابن سنان " يقتضي استحباب القنوت في الثالثة سواء أتى بها متصلة أو منفصلة، ولا سيما بعد ملاحظة اطلاق الوتر على الركعات الثلاث كثيرا حتى في الأخبار الآمرة بالفصل، فما يظهر في بادي النظر: من انصرافها إلى الاتيان بها متصلة، مما لا يعبأ به. وعليه: فاطلاق مفهومها أيضا يقتضي عدم استحبابه في الثانية متصلة كانت أو منفصلة، لكن لعل المشهور اعتمدوا على ما يسبق منها في الذهن بادي الأمر من الاتصال، فحملوها على التقية بناء على مسلكهم من وجوب الفصل. وإن كان لا وجه معه أيضا لحملها على التقية في محل الكلام، إذ غاية الأمر أنها تقية في دلالتها على الاتصال، إلا أنه لا وجه لكونها تقية من حيث بيان محل القنوت.
وكيف كان: فهذا الجمع من المشهور بمكان من الامكان، فاعراضهم عنه غير ثابت.
وحينئذ فمقتضى القواعد عدم استحبابه في الشفع متصلة أم منفصلة، فتدبر جيدا (منه عفي عنه)
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست