____________________
بملاحظة أنه بصدد تحديد محل القنوت وبيانه فيعارض عموم الأول والثالث - مدفوع بمنع المفهوم له عرفا، وإنما المستفاد منه أنه ثابت في كل ركعتين سواء كانتا فريضة أو نافلة.
وكيف كان: فدلالة مثل هذه العمومات على استحبابه في الشفع أيضا بلا إشكال، إلا أن صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة " (1) يدل بمفهومه على نفيه عنها، فإن إثباته في ثالثة الوتر - مع أنه فد أثبت في الثانية من غيرها - يدل بالمفهوم على نفيه في ثانية الوتر - أعني الشفع) لكن إعراض الأصحاب عنه - بملاحظة أنه لولاه لا فتوى بعدم استحبابه فيه إذ هو من أظهر مصاديق تخصيص العام بالخاص - يوجب وهنه وقوة عموم الأدلة العامة.
فالأقوى، ما عليه المشهور (1).
(*) الدليل على استحبابها ما رواه الشيخ (ره) في مصباحه وابن طاوس (ره)
وكيف كان: فدلالة مثل هذه العمومات على استحبابه في الشفع أيضا بلا إشكال، إلا أن صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة " (1) يدل بمفهومه على نفيه عنها، فإن إثباته في ثالثة الوتر - مع أنه فد أثبت في الثانية من غيرها - يدل بالمفهوم على نفيه في ثانية الوتر - أعني الشفع) لكن إعراض الأصحاب عنه - بملاحظة أنه لولاه لا فتوى بعدم استحبابه فيه إذ هو من أظهر مصاديق تخصيص العام بالخاص - يوجب وهنه وقوة عموم الأدلة العامة.
فالأقوى، ما عليه المشهور (1).
(*) الدليل على استحبابها ما رواه الشيخ (ره) في مصباحه وابن طاوس (ره)