____________________
العدول بعد الركوع أيضا، غاية الأمر أن الشارع الأقدس تعبد بأنه يقبل هذه الصلاة مع جميع زياداتها مكان المغرب.
لكن فيه: أن الحديث بصدد تجويز العدول عن نية إلى نية وأن افتتاح الصلاة بنية لا يوجب أن لا يجوز العدول عنها إلى أخرى. وأما إذا لم يمكن العدول من جهة أخرى فليس الحديث بصدد تصحيحه، وإنما يكون بصدد تجويز تجديد النية في الأثناء والتوسعة في محل النية. وإن شئت قلت: إن إطلاق الحديث يعارض إطلاق ما دل على بطلان الصلاة بازدياد الركوع ولو سهوا، والعرف يقدم إطلاق أدلة البطلان عليه لأقوائية ظهورها.
وأما الثالث: فلا دليل على صحتها عشاء إلا إطلاق حديث " لا تعاد " بتقريب: أنه لا يختص بالصلاة التامة، بل يجري في أجزاء الصلاة أيضا، فيدل باطلاقه على صحة الأجزاء الماضية التي لم يراع فيها الترتيب نسيانا وسهوا. وأما الأجزاء الآتية التي لا يراعي فيها الترتيب عن التفات: فيمكن تصحيحها إما بدعوى أن أدلة الترتيب إنما تدل على اعتباره في جميع الصلاة - بمعنى عدم تقدم اللاحقة بتمامها على السابقة - ولا إطلاق لها يشمل الأجزاء، وإما بدعوى أن لازم حكم الشارع بصحة الأجزاء السابقة بمقتضى إطلاق " لا تعاد " صحة الأجزاء اللاحقة أيضا، إذ مع عدمها يكون الحكم بصحة أجزاء السابقة لغوا، هذا.
لكن الكلام كله في شمول حديث " لا تعاد " للإجزاء، إذ لا يبعد دعوى ظهور لفظ " الإعادة " فيما إذا وقعت الصلاة تامة وفرغ المكلف عنها، مضافا إلى ما في دعوى منع إطلاق أدلة الترتيب من المنع، كيف! ولازمه - بناء على جواز إتيان صلاة في صلاة - جواز إتيان صلاة العصر مثلا في صلاة الظهر بعد ما صلى منها ركعة
لكن فيه: أن الحديث بصدد تجويز العدول عن نية إلى نية وأن افتتاح الصلاة بنية لا يوجب أن لا يجوز العدول عنها إلى أخرى. وأما إذا لم يمكن العدول من جهة أخرى فليس الحديث بصدد تصحيحه، وإنما يكون بصدد تجويز تجديد النية في الأثناء والتوسعة في محل النية. وإن شئت قلت: إن إطلاق الحديث يعارض إطلاق ما دل على بطلان الصلاة بازدياد الركوع ولو سهوا، والعرف يقدم إطلاق أدلة البطلان عليه لأقوائية ظهورها.
وأما الثالث: فلا دليل على صحتها عشاء إلا إطلاق حديث " لا تعاد " بتقريب: أنه لا يختص بالصلاة التامة، بل يجري في أجزاء الصلاة أيضا، فيدل باطلاقه على صحة الأجزاء الماضية التي لم يراع فيها الترتيب نسيانا وسهوا. وأما الأجزاء الآتية التي لا يراعي فيها الترتيب عن التفات: فيمكن تصحيحها إما بدعوى أن أدلة الترتيب إنما تدل على اعتباره في جميع الصلاة - بمعنى عدم تقدم اللاحقة بتمامها على السابقة - ولا إطلاق لها يشمل الأجزاء، وإما بدعوى أن لازم حكم الشارع بصحة الأجزاء السابقة بمقتضى إطلاق " لا تعاد " صحة الأجزاء اللاحقة أيضا، إذ مع عدمها يكون الحكم بصحة أجزاء السابقة لغوا، هذا.
لكن الكلام كله في شمول حديث " لا تعاد " للإجزاء، إذ لا يبعد دعوى ظهور لفظ " الإعادة " فيما إذا وقعت الصلاة تامة وفرغ المكلف عنها، مضافا إلى ما في دعوى منع إطلاق أدلة الترتيب من المنع، كيف! ولازمه - بناء على جواز إتيان صلاة في صلاة - جواز إتيان صلاة العصر مثلا في صلاة الظهر بعد ما صلى منها ركعة