(مسألة - 2) الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ، وأما معه فلا اشكال في حرمته (*).
____________________
(*) الوجه في القول بوجوب الستر وحرمة النظر دعوى شمول الزينة - المأمور في الآية بسترها المستلزم لحرمة النظر إليها - للقرامل والحلي، فإن مقتضى مثل صحيح " الفضيل " المتقدم ص 355 دخول الزينة الخلقية في إطلاق الآية لا اختصاصها بها، وغاية الأمر انصرافها عما لو فصلتها عن نفسها ووضعتها في طرف وأما إذا اتصلت بها فاطلاق الزينة في الآية يشملها بلا انصراف، ومقتضاه وجوب سترها وحرمة النظر إليها، هذا.
لكن الأظهر أن " الزينة " وإن شملتها، إلا أن المنصرف عرفا عن الأمر بسترها والنهي عن النظر إليها إنما هو ما إذا استلزم كشفها والنظر إليها كشف جسد المرأة والنظر إليه (1) وأما إذا لم يستلزم ذلك: فالآية وسائر الأدلة منصرفة عنها، فيحوز إبدائها والنظر إليها.
(*) ما يمكن أن يستدل به لهذا التعميم أمور:
منها: أن النظر في المرآة والماء الصافي يعد عرفا من النظر إلى الشخص
لكن الأظهر أن " الزينة " وإن شملتها، إلا أن المنصرف عرفا عن الأمر بسترها والنهي عن النظر إليها إنما هو ما إذا استلزم كشفها والنظر إليها كشف جسد المرأة والنظر إليه (1) وأما إذا لم يستلزم ذلك: فالآية وسائر الأدلة منصرفة عنها، فيحوز إبدائها والنظر إليها.
(*) ما يمكن أن يستدل به لهذا التعميم أمور:
منها: أن النظر في المرآة والماء الصافي يعد عرفا من النظر إلى الشخص