____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس (1).
ورواية زريق عنه عليه السلام: قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار " الحديث " (2).
فإنها ظاهرة في أنه كان إتيان جميع العشرين في صدر النهار، فهو يدل على عدم وجوب رعاية التفريق (3).
الجهة الثالثة:
في أنه على التقديم، فاتيانه بأي نحو يكون أفضل؟ فالمنسوب إلى المشهور ما في المتن، وإلى " السيد المرتضى " و" ابن أبي عقيل " ست عند الانبساط وست عند الارتفاع وركعتان إذا زالت وست بعد الظهر، وإلى " ابن الجنيد " ست ضحوة وست بينه وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وثمان بعد الفريضة.
فقد يستدل للأخير بصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: قال:
سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال عليه السلام: ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان
ورواية زريق عنه عليه السلام: قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار " الحديث " (2).
فإنها ظاهرة في أنه كان إتيان جميع العشرين في صدر النهار، فهو يدل على عدم وجوب رعاية التفريق (3).
الجهة الثالثة:
في أنه على التقديم، فاتيانه بأي نحو يكون أفضل؟ فالمنسوب إلى المشهور ما في المتن، وإلى " السيد المرتضى " و" ابن أبي عقيل " ست عند الانبساط وست عند الارتفاع وركعتان إذا زالت وست بعد الظهر، وإلى " ابن الجنيد " ست ضحوة وست بينه وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وثمان بعد الفريضة.
فقد يستدل للأخير بصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: قال:
سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال عليه السلام: ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان