____________________
أنه قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار (1) ومثله مرسل " الصدوق " الذي مضى آنفا.
وهما كما ترى قد تضمنا جواز النظر إلى عورة الكافر وأنه كالنظر إلى عورة الحمار. لكن عدم العمل بهما من أحد والاعراض عنهما يعين المصير إلى مقتضي إطلاق الأدلة.
(*) كما يشهد له - مضافا إلى استلزام جواز الوطي له عرفا - ما في مصحح إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة؟ قال:
لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذلك! (2) ويدل عليه أيضا أخبار معتبرة أخر مروية في (الباب 59 من مقدمات نكاح الوسائل).
(*) يشهد لجواز النظر مع عدمهما أخبار كثيرة:
منها: مفهوم كثير من الأخبار الواردة في المزوجة المروية في (الباب 44 من نكاح العبيد والإماء) وسيأتي ذكر بعضها.
وأما عدم جوازه إذا كانت مزوجة: فيمكن الاستشهاد له بأخبار:
منها: رواية " قرب الإسناد " عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها (3).
إلا أن في اعتبار " قرب الإسناد " نظرا، كما أن الحسين بن علوان " الراوي لهذا الخبر لم يثبت وثاقته (4).
وهما كما ترى قد تضمنا جواز النظر إلى عورة الكافر وأنه كالنظر إلى عورة الحمار. لكن عدم العمل بهما من أحد والاعراض عنهما يعين المصير إلى مقتضي إطلاق الأدلة.
(*) كما يشهد له - مضافا إلى استلزام جواز الوطي له عرفا - ما في مصحح إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة؟ قال:
لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذلك! (2) ويدل عليه أيضا أخبار معتبرة أخر مروية في (الباب 59 من مقدمات نكاح الوسائل).
(*) يشهد لجواز النظر مع عدمهما أخبار كثيرة:
منها: مفهوم كثير من الأخبار الواردة في المزوجة المروية في (الباب 44 من نكاح العبيد والإماء) وسيأتي ذكر بعضها.
وأما عدم جوازه إذا كانت مزوجة: فيمكن الاستشهاد له بأخبار:
منها: رواية " قرب الإسناد " عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها (3).
إلا أن في اعتبار " قرب الإسناد " نظرا، كما أن الحسين بن علوان " الراوي لهذا الخبر لم يثبت وثاقته (4).