____________________
عورة الولد " (1) يدل - بملاحظة إطلاق لفظ " الولد " وظهور قوله " ليس الخ " في الحرمة - على حرمة النظر إلى عورة المميز أيضا، إلا أن تعقب هذه الجملة بقوله صلى الله عليه وآله: " وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " يوجب وهن الدلالة، فإنه لو حمل على الكراهة - بناء على ما حققناه من إمكان تكليف الصبي بغير التكاليف الالزامية - لاقتضى لوحدة السياق حمل سابقتها على الكراهة أيضا.
ولو حمل على أن الرواية بصدد أنه ليس للوالدين والأولاد أن لا يجروا أحكام سائر الناس على أنفسهم وفيما بينهم بملاحظة القرابة وشدة الاتصال والاتحاد فينظر كل إلى عورة الآخر، فمعه لا إطلاق للرواية، بل هو بصدد رفع هذه الخرافة.
فتحصل: أن ما أفاده في المتن هو الصحيح.
(*) حيث إن العرف يرى ملازمة بين جواز النظر وعدم وجوب الستر - بملاحظة أنه يرى وجوب التستر مقدمة لعدم وقوع النظر، فإذا جاز النظر لم يجب الستر (2) - فلهذه الجهة نقدم البحث عن النظر إلى المرأة وأنه هل يجوز
ولو حمل على أن الرواية بصدد أنه ليس للوالدين والأولاد أن لا يجروا أحكام سائر الناس على أنفسهم وفيما بينهم بملاحظة القرابة وشدة الاتصال والاتحاد فينظر كل إلى عورة الآخر، فمعه لا إطلاق للرواية، بل هو بصدد رفع هذه الخرافة.
فتحصل: أن ما أفاده في المتن هو الصحيح.
(*) حيث إن العرف يرى ملازمة بين جواز النظر وعدم وجوب الستر - بملاحظة أنه يرى وجوب التستر مقدمة لعدم وقوع النظر، فإذا جاز النظر لم يجب الستر (2) - فلهذه الجهة نقدم البحث عن النظر إلى المرأة وأنه هل يجوز