(مسألة - 6) يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة (*)
____________________
(*) وذلك: أنه لا دليل على بطلان صلاتها به حتى على القول بامتناع الاجتماع، إذ لم يتحد هيهنا مصداق المأمور به والمنهي عنه، بل هي صلت وفعلت فعلا محرما من غير ارتباط واتحاد بينهما، إلا أن الصلاة كانت ظرفا لوجود هذا الحرام، وهو لا يضر بها.
(*) الدليل على وجوب سترها بعد الاجماع ما مر من الأخبار المشترطة في صحة صلاتها الخمار أو المقنعة أو الالتفاف في الملحفة بحيث تغطي الرأس، إذ الطاهر منها - كما عرفت - أن يكون تسترها في صلاتها بخمارها ومقنعتها على النحو المرسوم لها في باب التحفظ عن الغير، وهو ساتر لرقبتها، كما أن التغطي والالتفاف بالملحفة مستلزم لسترها.
ومن هذه الأخبار أو أصرح منها ما رواه في " المستدرك " عن " الجعفريات " التي الظاهر اعتبارها واعتبار سندها - كما بينه في خاتمة المستدرك - باسناده عن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلوات الله عليهم أجمعين) أنه قال: لا يقبل الله صلاة جارية
(*) الدليل على وجوب سترها بعد الاجماع ما مر من الأخبار المشترطة في صحة صلاتها الخمار أو المقنعة أو الالتفاف في الملحفة بحيث تغطي الرأس، إذ الطاهر منها - كما عرفت - أن يكون تسترها في صلاتها بخمارها ومقنعتها على النحو المرسوم لها في باب التحفظ عن الغير، وهو ساتر لرقبتها، كما أن التغطي والالتفاف بالملحفة مستلزم لسترها.
ومن هذه الأخبار أو أصرح منها ما رواه في " المستدرك " عن " الجعفريات " التي الظاهر اعتبارها واعتبار سندها - كما بينه في خاتمة المستدرك - باسناده عن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلوات الله عليهم أجمعين) أنه قال: لا يقبل الله صلاة جارية