____________________
(*) إن هذا الفرع مبني على جريان قاعدة " من أدرك " في مفروضه، ولذلك فلا بد من البحث عن مدرك القاعدة أولا وعن شمولها للمورد ثانيا:
أما الأول: فنقول: ما ذكر أو يمكن أن يذكر وجها للقاعدة أمور:
منها: الأخبار الخاصة الواردة من طرق الأصحاب بهذا اللسان ونحوه، وهي خبر أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (1).
وهو واضح الدلالة على المقصود عام للمعذور وغيره، لكنه مختص بصلاة الغداة.
وموثق عمار بن موسى وخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته (2). وزاد في خبره: وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (3).
ودلالته أيضا على المقصود في خصوص صلاة الغداة واضحة، لكنه غير شامل للمختار لوروده في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر (1).
أما الأول: فنقول: ما ذكر أو يمكن أن يذكر وجها للقاعدة أمور:
منها: الأخبار الخاصة الواردة من طرق الأصحاب بهذا اللسان ونحوه، وهي خبر أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (1).
وهو واضح الدلالة على المقصود عام للمعذور وغيره، لكنه مختص بصلاة الغداة.
وموثق عمار بن موسى وخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته (2). وزاد في خبره: وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (3).
ودلالته أيضا على المقصود في خصوص صلاة الغداة واضحة، لكنه غير شامل للمختار لوروده في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر (1).