(مسألة - 16) الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم امكان العلم (*)
____________________
إلى جهة باعتقاد أنها القبلة ثم انكشف له الخلاف (1)، فلا تشمل ما نحن فيه، إذ هو قد دخل في الصلاة متحيرا أو احتياطا.
(*) ظاهر كلمة الإعادة - لا سيما بملاحظة وقوعها صدر المسألة أيضا - استيناف ما أتى به من الصلوات بعد الكشف المزبور باتيانها إلى جهات أخر أربع، وفرض جهات أربع أخر خارجة عن الجهات السابقة وإن لم يمكن على اعتبار تقابلها، إلا أنه ممكن على مبنى المصنف (ره) كما لا يخفى. والوجه في وجوب الأربع:
أنه بعد متحير والمتحير يصلي إلى أربعة جوانب (2).
لكنه على المختار لم يبق له إلا جهة أخرى أو جهتان، فليس عليه الاتيان بالبقية.
(*) العمل الذي اشترط فيه القبلة، فأما أن يكون وقته موسعا ولا ضرورة إليه وإما أن يكون موقتا يخاف فوته أو واجبا فوريا أو وقع إليه اضطرار.
فإن كان من قبيل الثاني: فلا إشكال في حجية الظن فيه، لدلالة قوله عليه السلام " يجزي التحري الخ " فإنه لم يقيد إطلاقه بالصلاة فضلا عن خصوص اليومية، بل إطلاقه يشمل كل ما اشترط بالقبلة.
(*) ظاهر كلمة الإعادة - لا سيما بملاحظة وقوعها صدر المسألة أيضا - استيناف ما أتى به من الصلوات بعد الكشف المزبور باتيانها إلى جهات أخر أربع، وفرض جهات أربع أخر خارجة عن الجهات السابقة وإن لم يمكن على اعتبار تقابلها، إلا أنه ممكن على مبنى المصنف (ره) كما لا يخفى. والوجه في وجوب الأربع:
أنه بعد متحير والمتحير يصلي إلى أربعة جوانب (2).
لكنه على المختار لم يبق له إلا جهة أخرى أو جهتان، فليس عليه الاتيان بالبقية.
(*) العمل الذي اشترط فيه القبلة، فأما أن يكون وقته موسعا ولا ضرورة إليه وإما أن يكون موقتا يخاف فوته أو واجبا فوريا أو وقع إليه اضطرار.
فإن كان من قبيل الثاني: فلا إشكال في حجية الظن فيه، لدلالة قوله عليه السلام " يجزي التحري الخ " فإنه لم يقيد إطلاقه بالصلاة فضلا عن خصوص اليومية، بل إطلاقه يشمل كل ما اشترط بالقبلة.