(مسألة - 9) إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة (*)
____________________
لا ريب في أن مقتضى إطلاق دليل شرطية الترتيب بطلان صلاة جميع الأقسام إلا أن حديث " لا تعاد " هاهنا مقتض للصحة، فإن إطلاق صحيح زرارة " قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع والسجود " (1) يقتضي الصحة في ما عدا الخمسة المستثناة، وليس الترتيب منها، فمقتضى إطلاقه أن يصح الصلاة ولا تعاد بالاخلال به.
لكنه مع ذلك لا يمكن شموله للجاهل البسيط، لما فيه من اللغوية عرفا إذ جعل الشرطية بدليل مطلق والحكم بصحة فاقد الشرط للجاهل الملتفت - الراجع إلى عدم ايجاب تعلم الحكم للجاهل - يعدان في العرف متهافتين، فلا بد وأن يعمل فيه بمقتضى القاعدة الأولية ويحكم ببطلان صلاته. وأما الجاهل المركب:
فحيث إن شمول حديث " لا تعاد " له خلا عن المحذور المزبور، فباطلاقه يحكم بصحة صلاته بكلا قسميه.
(*) ما ينبغي لنا البحث عنه هنا فروع ثلاثة:
الأول: أنه هل يجوز العدول إذا قام في الرابعة قبل أن يركع؟
لكنه مع ذلك لا يمكن شموله للجاهل البسيط، لما فيه من اللغوية عرفا إذ جعل الشرطية بدليل مطلق والحكم بصحة فاقد الشرط للجاهل الملتفت - الراجع إلى عدم ايجاب تعلم الحكم للجاهل - يعدان في العرف متهافتين، فلا بد وأن يعمل فيه بمقتضى القاعدة الأولية ويحكم ببطلان صلاته. وأما الجاهل المركب:
فحيث إن شمول حديث " لا تعاد " له خلا عن المحذور المزبور، فباطلاقه يحكم بصحة صلاته بكلا قسميه.
(*) ما ينبغي لنا البحث عنه هنا فروع ثلاثة:
الأول: أنه هل يجوز العدول إذا قام في الرابعة قبل أن يركع؟