____________________
صحيح الحلبي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى؟ قال: فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم " (1) هو عدم اختصاص جواز العدول بخصوص نسيان السابقة، فإن المستفاد من قوله عليه السلام في الجواب " فليجعلها الأولى التي فاتته " أن الملاك في جواز العدول بل وجوبه هو فوت السابقة [فتأمل] من أي سبب كان وإن كان مورد هذه الرواية أيضا ما إذا نسي الأولى.
(*) لا ريب في أن مراده (قدس سره) من هذا التفريق الذي أفتى باستحبابه ليس التفريق على الأوقات المعهودة من الذراع والذراعين والمغرب وذهاب الشفق، بقرينة قوله (قدس سره) " ويكفي مسماه " وحينئذ فما يمكن أن يستدل به أمور:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان - كما في الذكرى - عن أبي عبد الله عليه السلام:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا، قال: وقال: وتفريقهما أفضل (2).
تقريب الاستدلال بها أنه عليه السلام حكم بأفضلية التفريق في الظهر والعصر، مع أنك عرفت: أن ابتداء فضيلة الظهر والعصر من عند الزوال، وسيأتي أنه كلما قرب إلى أول الوقت فهو أفضل، فليس المراد هو التفريق باتيانهما على الذراع والذراعين، فلا محالة يراد منه مفهومه العرفي (أعني مسمى التفريق) لكنه لا يخفى أنه يحتمل قويا أن يراد من التفريق المذكور في الصحيحة التفريق على المواقيت المعهودة، ومن الجمع المذكور فيها إتيان كل منهما قرب الأخرى
(*) لا ريب في أن مراده (قدس سره) من هذا التفريق الذي أفتى باستحبابه ليس التفريق على الأوقات المعهودة من الذراع والذراعين والمغرب وذهاب الشفق، بقرينة قوله (قدس سره) " ويكفي مسماه " وحينئذ فما يمكن أن يستدل به أمور:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان - كما في الذكرى - عن أبي عبد الله عليه السلام:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا، قال: وقال: وتفريقهما أفضل (2).
تقريب الاستدلال بها أنه عليه السلام حكم بأفضلية التفريق في الظهر والعصر، مع أنك عرفت: أن ابتداء فضيلة الظهر والعصر من عند الزوال، وسيأتي أنه كلما قرب إلى أول الوقت فهو أفضل، فليس المراد هو التفريق باتيانهما على الذراع والذراعين، فلا محالة يراد منه مفهومه العرفي (أعني مسمى التفريق) لكنه لا يخفى أنه يحتمل قويا أن يراد من التفريق المذكور في الصحيحة التفريق على المواقيت المعهودة، ومن الجمع المذكور فيها إتيان كل منهما قرب الأخرى