(مسألة - 2) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لأن الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن اشكال أيضا. نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخص على عمله ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا. وأما إذا كان للغير فمشكل وإن كان يمكن أن يقال أنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل ارضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه الصورة. (*)
____________________
(*) والملاك فيه أن يكون التصرف فيه حراما، فإن وجه الحرمة هو اتحاد أفعال الصلاة مع التصرف المحرم، ولا فرق فيه بين الأنحاء المزبورة.
(*) لا ينبغي الاشكال في أن الصبغ يعد عرفا من التالف، ولا يكون اللون عندهم بقية أجزائه وإنما يعد من آثاره، وقم يحكمون بضمان الغاصب لهذا الصبغ المغصوب من غير أن يحصل له حق ولا شركة في المصبوغ به. كما لا إشكال في أنه لو كان الصبغ أو الخيط مباحا وأجبر أحدا على صبغ ثوبه به أو خياطته به،
(*) لا ينبغي الاشكال في أن الصبغ يعد عرفا من التالف، ولا يكون اللون عندهم بقية أجزائه وإنما يعد من آثاره، وقم يحكمون بضمان الغاصب لهذا الصبغ المغصوب من غير أن يحصل له حق ولا شركة في المصبوغ به. كما لا إشكال في أنه لو كان الصبغ أو الخيط مباحا وأجبر أحدا على صبغ ثوبه به أو خياطته به،