(مسألة - 8) يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشائين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل وكذا لو كان جاهلا بالحكم (*) وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالولي على الأقوى كما مر، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة. وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا
____________________
وأما تفصيله بين ما إذا كان حين الشك عالما بالدخول وعدمه معللا بما في المتن: فغير متين، كما بينه الأعاظم (قدس الله أسرارهم) فإن عدم جواز الشروع في الصلاة مع الشك، لعدم ما يحرز به الصحة، وهو لا ينافي الحكم بالصحة بقاعدة الفراغ.
فحال الشاك في دخول الوقت بعد الفراغ عن الصلاة حال الشاك في الطهارة بعد الفراغ عن صلاته، لا يجوز له الشروع في الصلاة مع الشك لعدم ما يحرز به الصحة، ومع ذلك فصلاته المفروغ عنها صحيحة بقاعدة الفراغ.
(*) قد مر البحث عما تضمنته هذه المسألة من الفروع، إلا ما أفاده بقوله (قدس سره) " وكذا لو كان جاهلا بالحكم " وخلاصة الكلام فيه: أن جاهل الحكم إما جاهل بسيط أو مركب، والجاهل بالجهل المركب إما يكون مقصرا في مقدماته أولا.
فحال الشاك في دخول الوقت بعد الفراغ عن الصلاة حال الشاك في الطهارة بعد الفراغ عن صلاته، لا يجوز له الشروع في الصلاة مع الشك لعدم ما يحرز به الصحة، ومع ذلك فصلاته المفروغ عنها صحيحة بقاعدة الفراغ.
(*) قد مر البحث عما تضمنته هذه المسألة من الفروع، إلا ما أفاده بقوله (قدس سره) " وكذا لو كان جاهلا بالحكم " وخلاصة الكلام فيه: أن جاهل الحكم إما جاهل بسيط أو مركب، والجاهل بالجهل المركب إما يكون مقصرا في مقدماته أولا.