____________________
(*) الظاهر: عدم اختصاص الحكم بالمستحبات، بل يجري في الأفراد الطويلة من الأجزاء الواجبة أيضا، كما لا يخفى.
وكيف كان: فالكلام تارة عن الحكم التكليفي ووجوب الاقتصار على الأقل تكليفا، ووجهه واضح، إذ يجب المحافظة على الوقت وإتيان الصلاة مهما أمكن في وقتها. وقاعدة " من أدرك " قد عرفت أنها لا تنفي وجوب المحافظة تكليفا.
وأخرى عن الحكم الوضعي وأن الصلاة هل تبطل لو أتى بالمستحبات أو الأجزاء الطوال؟ وما يمكن أن يستدل به على البطلان وجوه:
الأول: أنه منهي عنه والنهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها.
وفيه: أولا أنه مبني على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي فساد متعلقه.
الثاني: أن هذا المستحب أو الواجب الطويل جزء الصلاة ولما لم يؤمر به يكون باطلا فيصير زيادة في الصلاة فتبطلها.
وكيف كان: فالكلام تارة عن الحكم التكليفي ووجوب الاقتصار على الأقل تكليفا، ووجهه واضح، إذ يجب المحافظة على الوقت وإتيان الصلاة مهما أمكن في وقتها. وقاعدة " من أدرك " قد عرفت أنها لا تنفي وجوب المحافظة تكليفا.
وأخرى عن الحكم الوضعي وأن الصلاة هل تبطل لو أتى بالمستحبات أو الأجزاء الطوال؟ وما يمكن أن يستدل به على البطلان وجوه:
الأول: أنه منهي عنه والنهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها.
وفيه: أولا أنه مبني على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي فساد متعلقه.
الثاني: أن هذا المستحب أو الواجب الطويل جزء الصلاة ولما لم يؤمر به يكون باطلا فيصير زيادة في الصلاة فتبطلها.