____________________
بالإعادة مطلقا، لا أنه (قدس سره) اعتقد عدم الاطلاق في شئ من أخبار الباب.
إلا أنه كما ترى مبني على إرادة خصوص تحصيل الظن الاجتهادي من التحري، بأن يكون هو مفهومه وينجمد عليه، لكنه يحتمل قويا علي فرض كون مفهومه ما ذكر أن يراد به - ولو بمعونة الفهم العرفي - أنه عليه السلام يريد أنهم لا يعيدون لأنهم قد عملوا بوظيفتهم المعينة شرعا ويكون ذكر التحري من قبيل المصداق للوظيفة، وعليه فيشمل المتحير العامل بالوظيفة أيضا، كما أنه لا بعد في أن يراد من التحري معناه اللغوي - أي التفحص وطلب ما هو الأحرى - سواء حصل الظن أم لا، وحينئذ فيشمل المتحير بمفهومه بلا معونة مؤنة، بل على هذا المعنى أيضا لا يبعد أن يكون مراده عليه السلام أنهم لا يعيدون لأنهم تفحصوا ولم يصلوا بلا فحص وعن عدم المبالاة والمسامحة، فيدل على عدم لزوم الإعادة للعناوين المذكورة التي شملتها المطلقات، ومع قيام هذا الاحتمال فلا حجة فيه يقيد بها إطلاقها، فالأقوى جريان التفصيل الماضي فيه أيضا.
(*) حاصل المستفاد من العبارة: أن العالم بوجوب استقبال الذبيحة وبنفس القبلة إذا ذبح إلى غير القبلة عن عمد وقصد والتفات فذبيحته حرام، وإلا بأن كان جاهلا بحكم وجوب الاستقبال أو بموضوع القبلة أو ناسيا لأحدهما معتقدا لعدم اشتراط القبلة أو لأن القبلة في تلك الجهة المقابلة لها مثلا، فهو إذا ذبح إلى غير القبلة حلت ذبيحته.
والشاهد علي حرمتها مع العلم والعمد الأدلة الدالة على اشتراط الاستقبال في الذبيحة، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: قال: سألته عن الذبيحة؟
فقال: استقبل بذبيحتك القبلة (1).
إلا أنه كما ترى مبني على إرادة خصوص تحصيل الظن الاجتهادي من التحري، بأن يكون هو مفهومه وينجمد عليه، لكنه يحتمل قويا علي فرض كون مفهومه ما ذكر أن يراد به - ولو بمعونة الفهم العرفي - أنه عليه السلام يريد أنهم لا يعيدون لأنهم قد عملوا بوظيفتهم المعينة شرعا ويكون ذكر التحري من قبيل المصداق للوظيفة، وعليه فيشمل المتحير العامل بالوظيفة أيضا، كما أنه لا بعد في أن يراد من التحري معناه اللغوي - أي التفحص وطلب ما هو الأحرى - سواء حصل الظن أم لا، وحينئذ فيشمل المتحير بمفهومه بلا معونة مؤنة، بل على هذا المعنى أيضا لا يبعد أن يكون مراده عليه السلام أنهم لا يعيدون لأنهم تفحصوا ولم يصلوا بلا فحص وعن عدم المبالاة والمسامحة، فيدل على عدم لزوم الإعادة للعناوين المذكورة التي شملتها المطلقات، ومع قيام هذا الاحتمال فلا حجة فيه يقيد بها إطلاقها، فالأقوى جريان التفصيل الماضي فيه أيضا.
(*) حاصل المستفاد من العبارة: أن العالم بوجوب استقبال الذبيحة وبنفس القبلة إذا ذبح إلى غير القبلة عن عمد وقصد والتفات فذبيحته حرام، وإلا بأن كان جاهلا بحكم وجوب الاستقبال أو بموضوع القبلة أو ناسيا لأحدهما معتقدا لعدم اشتراط القبلة أو لأن القبلة في تلك الجهة المقابلة لها مثلا، فهو إذا ذبح إلى غير القبلة حلت ذبيحته.
والشاهد علي حرمتها مع العلم والعمد الأدلة الدالة على اشتراط الاستقبال في الذبيحة، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: قال: سألته عن الذبيحة؟
فقال: استقبل بذبيحتك القبلة (1).