____________________
(*) بل لا يجب الستر عن الغير، وإنما يجب عليه ايجاد المانع عن نظره ولو بالدخول في ماء أو ظلمة.
وإما الكلام في الستر الذي هو شرط في الصلاة فقد اختار الماتن (قدس سره) مساواة مثل الحشيش والورق للثوب في حصول السترية في حال الاختيار.
بخلاف مثل الطين، فإنه يختص جوار الستر به بحال الاضطرار، وأما مثل اليد:
فلا يكتفى به أصلا.
والوجه في عدم الاجتزاء باليد ونحوها واضح، فإن المستفاد عرفا من أدلة اشتراطه ولو بحكم الانصراف - كما أشرنا إليه - أن الساتر لا بد وأن يكون شيئا غيره، مضافا إلى ما يأتي.
وأما الاكتفاء بالحشيش في حال الاختيار: فالوجه فيه: أن المستفاد من أدلة الاشتراط مجرد وجوب الشتر، ولا دليل على وجوب كونه بالثوب ونحوه، والمرجع - كما عرفت - هي البراءة.
والتحقيق: أنه إذا كان المصلي رجلا فإنما يكتفي بالحشيش في حال الاضطرار بفقدان الثوب، وأما حال الاختيار، فلا.
ويشهد له صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (1).
وجه الدلالة: أن المغروس في ذهنه أنه إذا كان عنده ثوب يجب عليه
وإما الكلام في الستر الذي هو شرط في الصلاة فقد اختار الماتن (قدس سره) مساواة مثل الحشيش والورق للثوب في حصول السترية في حال الاختيار.
بخلاف مثل الطين، فإنه يختص جوار الستر به بحال الاضطرار، وأما مثل اليد:
فلا يكتفى به أصلا.
والوجه في عدم الاجتزاء باليد ونحوها واضح، فإن المستفاد عرفا من أدلة اشتراطه ولو بحكم الانصراف - كما أشرنا إليه - أن الساتر لا بد وأن يكون شيئا غيره، مضافا إلى ما يأتي.
وأما الاكتفاء بالحشيش في حال الاختيار: فالوجه فيه: أن المستفاد من أدلة الاشتراط مجرد وجوب الشتر، ولا دليل على وجوب كونه بالثوب ونحوه، والمرجع - كما عرفت - هي البراءة.
والتحقيق: أنه إذا كان المصلي رجلا فإنما يكتفي بالحشيش في حال الاضطرار بفقدان الثوب، وأما حال الاختيار، فلا.
ويشهد له صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (1).
وجه الدلالة: أن المغروس في ذهنه أنه إذا كان عنده ثوب يجب عليه