____________________
ظواهر ألفاظ النهي.
فلا محيص من أن يقال بأنها بمعنى انطباق عنوان مرجوح أقوى على الفعل - كعنوان التشبه ببني أمية، في المثال - فهو مجمع عنوانين: أحدهما ذو مصلحة، والآخر ذو مفسدة أقوى غير بالغة حد الحرمة، والكراهة بهذا المعنى لا بأس باجتماعها مع الواجب الموسع أو المضيق بالتأخير أيضا، كما لو أخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب وقلنا بكراهتها عنده، فهي بعنوان أنها صلاة العصر ذات مصلحة الزامية، وبعنوان آخر ذات مفسدة غير إلزامية، هذا.
إذا عرفت هذا، فيمكن الاستدلال للكراهة بعد صلاة الصبح والعصر بموثقة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (1).
وتقريب الدلالة: دعوى ظهور لفظ " الفجر " و" العصر " في الصلاة، لكنها قابلة للمنع بإرادة الوقت المخصوص، كما ربما يؤيده التعليل، فإن طلوعها وغروبها بين قرنيه حيث إنه أمر تكويني غير منوط بصلاة المصلي، فيناسبه أن يقتضي الكراهة في وقت محدود غير متغير، وبعد الفجر والعصر إذا أريد منهما الوقت المخصوص فهو أمر ثابت في كل يوم وبالنسبة إلى كل أحد، بخلاف ما إذا أريد الصلاة الخاصة فإنه يتغير باتيان الصلاة أوائل وقتها أو أواخرها (2).
وبموثقة معاوية بن عمار عنه عليه السلام: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب
فلا محيص من أن يقال بأنها بمعنى انطباق عنوان مرجوح أقوى على الفعل - كعنوان التشبه ببني أمية، في المثال - فهو مجمع عنوانين: أحدهما ذو مصلحة، والآخر ذو مفسدة أقوى غير بالغة حد الحرمة، والكراهة بهذا المعنى لا بأس باجتماعها مع الواجب الموسع أو المضيق بالتأخير أيضا، كما لو أخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب وقلنا بكراهتها عنده، فهي بعنوان أنها صلاة العصر ذات مصلحة الزامية، وبعنوان آخر ذات مفسدة غير إلزامية، هذا.
إذا عرفت هذا، فيمكن الاستدلال للكراهة بعد صلاة الصبح والعصر بموثقة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (1).
وتقريب الدلالة: دعوى ظهور لفظ " الفجر " و" العصر " في الصلاة، لكنها قابلة للمنع بإرادة الوقت المخصوص، كما ربما يؤيده التعليل، فإن طلوعها وغروبها بين قرنيه حيث إنه أمر تكويني غير منوط بصلاة المصلي، فيناسبه أن يقتضي الكراهة في وقت محدود غير متغير، وبعد الفجر والعصر إذا أريد منهما الوقت المخصوص فهو أمر ثابت في كل يوم وبالنسبة إلى كل أحد، بخلاف ما إذا أريد الصلاة الخاصة فإنه يتغير باتيان الصلاة أوائل وقتها أو أواخرها (2).
وبموثقة معاوية بن عمار عنه عليه السلام: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب