____________________
كما لا يجب على سائر الإماء (1) لكن المفهوم من التعليل الوارد في موثق " عباد بن صهيب " لجواز النظر إليهن بقوله " لأنهن إذا نهين لا ينتهين " وجوب التقنع عليهن فيتعارضان (2). ويمكن حمل التعليل بالنسبة إليهن على المعنى الفرضي يعني أنهن لما كن بحيث لو وجب عليهن التقنع ثم نهين لا ينتهين فلا بأس بالنظر إليهن. وعليه فيكون في الذمية علتان لجواز النظر: كونها مملوكة الإمام، وعدم انتهائها بالنهي لو نهيت. هذا كله حكم المظر إلى الكافرات والمتهتكات.
وقد عرفت جوازه.
وأما صور اشتباه من يجوز النظر إليها بغيرها:
فتارة: يتردد بين الزوجة والأجنبية التي لا يجوز النظر إليها. وأخرى:
بين المسلمة والكافرة. وثالثة: بين المحرم وغيرها. ورابعة: بين المماثل وغيره.
وفي كل منها إما أن تكون الشبهة بدوية، وإما أن تكون من أطراف العلم الاجمالي.
فإذا ترددت بين الزوجة والأجنبية: فأما في الشبهة البدوية: فاستصحاب عدم الزوجية وكونها أجنبية حاكم بحرمة النظر إليها.
وأما مع العلم الاجمالي: فلا إشكال في أن مقتضاه هو وجوب الاجتناب عن
وقد عرفت جوازه.
وأما صور اشتباه من يجوز النظر إليها بغيرها:
فتارة: يتردد بين الزوجة والأجنبية التي لا يجوز النظر إليها. وأخرى:
بين المسلمة والكافرة. وثالثة: بين المحرم وغيرها. ورابعة: بين المماثل وغيره.
وفي كل منها إما أن تكون الشبهة بدوية، وإما أن تكون من أطراف العلم الاجمالي.
فإذا ترددت بين الزوجة والأجنبية: فأما في الشبهة البدوية: فاستصحاب عدم الزوجية وكونها أجنبية حاكم بحرمة النظر إليها.
وأما مع العلم الاجمالي: فلا إشكال في أن مقتضاه هو وجوب الاجتناب عن