____________________
(*) محل الكلام في هذه المسألة ما إذا حمل الميتة على وجه لا يصدق أنه صلى فيها. وهو (قدس سره) احتاط في حمل الميتة في كتاب الطهارة - في فصل ما يعفى عنه في الصلاة - وأفتى هنا بعدم جوازه وايجابه للبطلان، فبينهما تناف.
وكيف كان: فما يمكن أن يستدل به على امنع مكاتبة عبد الله بن جعفر الحميري - في الصحيح - إلى أبي محمد عليه السلام قال: كتبت إليه: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (1).
بتقريب: أن ظاهر سؤاله أنه سأل عن استصحاب نفس الفارة، فالضمير البارز المجرور والمستتر في " كان " راجع إليها، لتأويلها بمثل الجلد وما معه. ورجوعه إلى المسك أو الحيوان المأخوذ منه الفارة خلاف الظاهر جدا، لا يصار إليه تصحيحا لمرجع الضمير، كما أن السؤال وإن كان فيه إبهام لم يبين فيه أنه سأل عن جهة طهارتها أو تذكيتها، إلا أن ظاهر قوله في الجواز " إذا كان ذكيا " أنه اشترط الجواز بالتذكية الظاهرة فيما هو قبال الموت. نعم: ربما يعرضها صحيحة على ابن جعفر، عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك (2).
وهي وإن كانت مطلقة، إلا أن تقييدها بالمذكى بقرينة المكاتبة غير ممكن فإن جل أفراد فارة المسك وغالبها مما يؤخذ عن الظبي، وهو بعد لم يذك حال حياته، إما بانفصالها عنه بنفسها أو بفصلها عنه إذا حان حينه، فحمل الصحيحة على خصوص المأخوذ عنه بعد تذكيته بالدبغ حمل المطلق على الفرد النادر
وكيف كان: فما يمكن أن يستدل به على امنع مكاتبة عبد الله بن جعفر الحميري - في الصحيح - إلى أبي محمد عليه السلام قال: كتبت إليه: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (1).
بتقريب: أن ظاهر سؤاله أنه سأل عن استصحاب نفس الفارة، فالضمير البارز المجرور والمستتر في " كان " راجع إليها، لتأويلها بمثل الجلد وما معه. ورجوعه إلى المسك أو الحيوان المأخوذ منه الفارة خلاف الظاهر جدا، لا يصار إليه تصحيحا لمرجع الضمير، كما أن السؤال وإن كان فيه إبهام لم يبين فيه أنه سأل عن جهة طهارتها أو تذكيتها، إلا أن ظاهر قوله في الجواز " إذا كان ذكيا " أنه اشترط الجواز بالتذكية الظاهرة فيما هو قبال الموت. نعم: ربما يعرضها صحيحة على ابن جعفر، عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك (2).
وهي وإن كانت مطلقة، إلا أن تقييدها بالمذكى بقرينة المكاتبة غير ممكن فإن جل أفراد فارة المسك وغالبها مما يؤخذ عن الظبي، وهو بعد لم يذك حال حياته، إما بانفصالها عنه بنفسها أو بفصلها عنه إذا حان حينه، فحمل الصحيحة على خصوص المأخوذ عنه بعد تذكيته بالدبغ حمل المطلق على الفرد النادر