____________________
" حرمة مال المؤمن كحرمة دمه " (1) وإطلاق التشبيه يقتضي وجوب الاحتياط في شبهته البدوية أيضا: فبمثله يخصص عموم " حديث الرفع " هذا تمام الكلام في الجاهل.
وأما الناسي: فهو إما أن يكون لا يبالي بالصلاة فيه لو تذكر، وإما أن يكون منشأ صلاته فيه نسيانه، وإلا فلو تذكر لم يصل فيه. كما أنه إما أن يكون هو نفسه الغاصب، وإما أن يكون الغاصب غيره، فعلم هو له ثم نسيه.
فإن كان غير مبال: فالظاهر بطلان صلاته. وذلك: أن عموم " حديث الرفع " لا يشمه، فإن مفاده رفع النسيان نفسه ادعاء، ولازمه أن يعامل مع وجوده معاملة عدمه - أعني التذكر - والمفروض هيهنا أن عدمه وتذكره أيضا ليس موجبا لترك الصلاة فيه فكيف يحكم بصحتها حينئذ معه؟! هذا مضافا إلى أن شموله له خلاف المنة على المالك، وإلا فكل أحد غير مبال يأخذ ثوب الغير ويستتر به ويصلي فإذا نسي وحكم الشارع بصحتها فهو مما يأبى عنه نفس المالك ويشق عليه، ف " حديث الرفع " لا يرفع حرمته ولا مانعيته حينئذ. فمقتضى الروايات وعدم مقربية المبعد بطلانها.
وإن كان مباليا ولم يكن هو الغاصب: فلا بأس بجريان " حديث الرفع " فيه ورفع الحرمة والمانعية، كما أن " حديث لا تعاد " قاض بالصحة.
وأما إن كان هو الغاصب: فيشكل شمول " حديث الرفع " له، إذ هو مبني على الامتنان على الأمة، ورفع الحرمة والمانعية وإن كان منة على الغاصب، إلا أنه خلاف المنة على المالك.
وأما الناسي: فهو إما أن يكون لا يبالي بالصلاة فيه لو تذكر، وإما أن يكون منشأ صلاته فيه نسيانه، وإلا فلو تذكر لم يصل فيه. كما أنه إما أن يكون هو نفسه الغاصب، وإما أن يكون الغاصب غيره، فعلم هو له ثم نسيه.
فإن كان غير مبال: فالظاهر بطلان صلاته. وذلك: أن عموم " حديث الرفع " لا يشمه، فإن مفاده رفع النسيان نفسه ادعاء، ولازمه أن يعامل مع وجوده معاملة عدمه - أعني التذكر - والمفروض هيهنا أن عدمه وتذكره أيضا ليس موجبا لترك الصلاة فيه فكيف يحكم بصحتها حينئذ معه؟! هذا مضافا إلى أن شموله له خلاف المنة على المالك، وإلا فكل أحد غير مبال يأخذ ثوب الغير ويستتر به ويصلي فإذا نسي وحكم الشارع بصحتها فهو مما يأبى عنه نفس المالك ويشق عليه، ف " حديث الرفع " لا يرفع حرمته ولا مانعيته حينئذ. فمقتضى الروايات وعدم مقربية المبعد بطلانها.
وإن كان مباليا ولم يكن هو الغاصب: فلا بأس بجريان " حديث الرفع " فيه ورفع الحرمة والمانعية، كما أن " حديث لا تعاد " قاض بالصحة.
وأما إن كان هو الغاصب: فيشكل شمول " حديث الرفع " له، إذ هو مبني على الامتنان على الأمة، ورفع الحرمة والمانعية وإن كان منة على الغاصب، إلا أنه خلاف المنة على المالك.