____________________
(*) الكلام في الفروع الثلاثة تارة: بالنظر إلى مقتضى القواعد العامة.
وأخرى: مع النظر إلى الأخبار الخاصة أيضا.
أما بالنسبة إلى القواعد: فالظاهر عدم إخلال نية عدم الأداء في صحة القرض ولا سائر المعاملات، وذلك: أنه قد يكون الشخص المقترض مثلا من أول الأمر بانيا علي أخذ مال الغير وأكله من غير قصد منه جدا إلى عنوان الاقتراض أو سائر المعاملات، وقد يكون بناءه وقصده الجدي على أن يقترض ويجعل بالمعاملة ذمته مشغولة بالعوض للغير، لكنه مع ذلك ناو وبان على أن لا يودي ما في ذمته ولا يفرغ عهدته عما عليها. والأول لا ريب في عدم تأثيره في جواز التصرف فيما يأخذه بل هو بقصده هذا يعد آكلا لمال الغير بالباطل عند جميع العقلاء، ولا ينطبق على عمله عنوان من عناوين المعاملات أصلا، لكنه خارج عن محل الكلام وعنوانه فإن الاستقراض أو الاشتراء لا يصدق بحقيقة معناه إلا فيما كان له قصد جدي إلى عنوانه، كما في الثاني، فإذا تحقق الجد إليه، فالظاهر أنه كاف عرفا في تحقق ذلك العنوان، وهو تمام الموضوع عند العرف للحكم بصيرورته مالكا للعوض، فيكون تصرفه فيه جائزا بحكم الشارع أيضا بمقتضى عمومات إمضاء العقود السايرة
وأخرى: مع النظر إلى الأخبار الخاصة أيضا.
أما بالنسبة إلى القواعد: فالظاهر عدم إخلال نية عدم الأداء في صحة القرض ولا سائر المعاملات، وذلك: أنه قد يكون الشخص المقترض مثلا من أول الأمر بانيا علي أخذ مال الغير وأكله من غير قصد منه جدا إلى عنوان الاقتراض أو سائر المعاملات، وقد يكون بناءه وقصده الجدي على أن يقترض ويجعل بالمعاملة ذمته مشغولة بالعوض للغير، لكنه مع ذلك ناو وبان على أن لا يودي ما في ذمته ولا يفرغ عهدته عما عليها. والأول لا ريب في عدم تأثيره في جواز التصرف فيما يأخذه بل هو بقصده هذا يعد آكلا لمال الغير بالباطل عند جميع العقلاء، ولا ينطبق على عمله عنوان من عناوين المعاملات أصلا، لكنه خارج عن محل الكلام وعنوانه فإن الاستقراض أو الاشتراء لا يصدق بحقيقة معناه إلا فيما كان له قصد جدي إلى عنوانه، كما في الثاني، فإذا تحقق الجد إليه، فالظاهر أنه كاف عرفا في تحقق ذلك العنوان، وهو تمام الموضوع عند العرف للحكم بصيرورته مالكا للعوض، فيكون تصرفه فيه جائزا بحكم الشارع أيضا بمقتضى عمومات إمضاء العقود السايرة