كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٦٧
(مسألة - 5) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ويجوز العكس (*) فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.
(مسألة - 6) إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته (*) ولا يجوز له العدول إلى العصر، فيقطعها ويصلي العصر. وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بينة العصر لوجوب
____________________
أن ما يشترط تقديمه هو جميع الصلاة السابقة لا بعضها، و" قاعدة الميسور " لا أساس لها.
(*) الوجه فيه: أن العدول خلاف الأصل، فيقتصر على مود قيام الدليل على جوازه، وهو إنما قام في العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس (1)، فراجع.
(*) وجه حكمه (قدس سره) بالبطلان ووجوب القطع في الشق الأول

(1) يمكن أن يقال: إن ظاهر صحيح " زرارة " جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة أيضا، وذلك أنه عليه السلام علل فيه العدول من العصر إلى الظهر بأنه " إنما هي أربع مكان أربع " وهو كما ترى جار في العدول من الظهر إلى العصر أيضا. اللهم إلا أن يقال:
إن مفاده أن العصر أربع مكان أربع الظهر، والمدعى أن الظهر أربع مكان أربع العصر، فتدبر، إذ قد تلغى الخصوصية عرفا.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست