(مسألة - 6) إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته (*) ولا يجوز له العدول إلى العصر، فيقطعها ويصلي العصر. وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بينة العصر لوجوب
____________________
أن ما يشترط تقديمه هو جميع الصلاة السابقة لا بعضها، و" قاعدة الميسور " لا أساس لها.
(*) الوجه فيه: أن العدول خلاف الأصل، فيقتصر على مود قيام الدليل على جوازه، وهو إنما قام في العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس (1)، فراجع.
(*) وجه حكمه (قدس سره) بالبطلان ووجوب القطع في الشق الأول
(*) الوجه فيه: أن العدول خلاف الأصل، فيقتصر على مود قيام الدليل على جوازه، وهو إنما قام في العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس (1)، فراجع.
(*) وجه حكمه (قدس سره) بالبطلان ووجوب القطع في الشق الأول