الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائله على الأحوط، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا (*).
____________________
على الكلي - وينصرف عن النادر الذي ينصرف عن الذهن، وحيث إن الموثق صريح في الجواز، فيحمل بقرينته الصحيح على الكراهة، على ما مر من البيان.
ويشهد لما ذكرنا: من إرادة الكراهة أيضا، صحيح أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا والممزير [الممزار خ ل كا] لا يطيب ثمنه إلى سبعه آباء، فقيل: أي شئ الممزير؟ (الممزار خ ل كا) قال: الذي يكتسب مالا من غير حله [محله] فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو [الممزار كا] (1) فإن جعله الممزير مقابلا لولد الزنا شاهد على صحة المعاملة، كما لا يخفى. والله العالم، وله الحمد.
(*) البحث هنا من جهات:
فتارة: عن أن لباس الميتة مانع عن الصحة أو أن التذكية شرط؟ وأخرى عن أن الحكم مختص بما يصدق عليه اللبس أو يعمه وما يصدق عليه الصلاة فيه أو يعمه وغيره أيضا؟ وثالثة: عن أن الحكم يختص بميتة ماله نفس أو يعم ما لا نفس له أيضا؟ عن أن الحكم يختص بجلده أم يعم سائر أجزائه أيضا؟
ويشهد لما ذكرنا: من إرادة الكراهة أيضا، صحيح أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا والممزير [الممزار خ ل كا] لا يطيب ثمنه إلى سبعه آباء، فقيل: أي شئ الممزير؟ (الممزار خ ل كا) قال: الذي يكتسب مالا من غير حله [محله] فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو [الممزار كا] (1) فإن جعله الممزير مقابلا لولد الزنا شاهد على صحة المعاملة، كما لا يخفى. والله العالم، وله الحمد.
(*) البحث هنا من جهات:
فتارة: عن أن لباس الميتة مانع عن الصحة أو أن التذكية شرط؟ وأخرى عن أن الحكم مختص بما يصدق عليه اللبس أو يعمه وما يصدق عليه الصلاة فيه أو يعمه وغيره أيضا؟ وثالثة: عن أن الحكم يختص بميتة ماله نفس أو يعم ما لا نفس له أيضا؟ عن أن الحكم يختص بجلده أم يعم سائر أجزائه أيضا؟