كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٢٧٨
(مسألة - 13) من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان (*) يجوز له أن يتمم جهات
____________________
وقوع إحديهما إلى القبلة، هذا.
لكن فيه أولا: أن إطلاق أخبار الأمر بالأربع يقتضي جواز هذه المخالفة، وغايته أنه يستلزم رفع اليد عن القبلة في مثل المورد، ولا إشكال فيه.
وثانيا: أن ظاهر هذه الأخبار أنها احتياط لتحصيل القبلة واقعا. وهو المستفاد العرفي من الجميع، ولا سيما رواية " خراش " على ما بينا من الوجه في دلالتها، فإنها لو كانت بصدد أنه يكتفى بالموافقة الاحتمالية هنا لورد عليه إشكال الحكم بالاكتفاء بجهة واحدة، بخلاف ما إذا كان معناها الاحتياط في تحصيل القبلة. كما لا يخفى.
(*) إطلاق الصلاتين يشمل غير المترتبتين، إلا أن الوجه الآتي لاحتياط اختيار الوجه الأول ولعدم جواز إتيان الثانية إلى غير ما صلى إليها الأولى لا يشملهما.
ثم إن إطلاق كلامه (قدس سره) في بيان الوجه الأول يقتضي جواز إتيان الثانية إلى غير جهات الأولى (1). والوجه فيه هو ما مر في المسألة السابقة، فتذكر.
وكيف كان: فما ينبغي البحث عنه وجه أحوطية الأول وعدم جواز إتيان الثانية إلى غير جهة الأولى في الثاني.
أما كون الأول أحوط: فلا وجه له إلا مسألة اعتبار الجزم في النية ما أمكن، ببيان أنه لو اختار الوجه الأول، فهو حين الاتيان بالثانية في كل جهة قاطع بفراغ ذمته عن سابقتها، فلا يحتمل بطلانها إلا من جهة القبلة، فهو

(1) بل ظاهره أنه (قدس سره) إنما هو بصدد تجويز الوجهين ليس إلا. وأما جواز تغيير جهات الأولى أو عدمه فهو أمر آخر موكول إلى المسألة السابقة.
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست