____________________
رواية فعل النبي صلى الله عليه وآله إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة، فالأداء أولى.
لكن فيه: أن حاصل كلامه (قدس سره) أن تقديم النافلة على الفريضة في وقتها القضائي يستلزم تقديمها عليها في وقتها الأدائي، وهو بعينه ما فهمه الحكم بن عتيبة وأصحابه، فقالوا لزرارة " نقضت حديثك الأول " وقد ردهم أبو جعفر عليه السلام وحكم بعدم الاستلزام وبطلان القياس بقوله عليه السلام لزرارة: ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني عليه السلام فقياس الأداء بالقضاء في التقديم باطل.
فقد تلخص من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل اجتهادي على أن منتهى وقتهما ظهور الحمرة. فالمرجع هو الأصول العملية، وقد عرفت في ما قد سلف مقتضاها.
وقد ظهر مما ذكرنا أيضا: الكلام في الجهة الثانية وأنه يوجد في الأخبار ما يدل على استمرار وقتهما إلى ظهور الحمرة، فتذكر.
(*) الوجه فيه إطلاق أخبار الحشو ونحوها التي قد مرت، فإن إطلاقها يشمل قبل النصف أيضا ولا وجه لعدم شمولها له، إلا أن يقال: إنه حيث إن المرسوم والمتعارف إتيان صلاة الليل بعد الانتصاف، فهذه الأخبار منصرفة إليه أو يقال: إنها منصرفة إلى أن اتحاد هما لصلاة الليل إنما هو في الوقت الأصلي لها، وهو ما بعد الانتصاف، وكلاهما بمكان من المنع.
ويؤيد إطلاق هذه ويدل على المطلوب في الجملة: ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن أبي جرير زكريا بن إدريس صاحب موسى بن جعفر عليه السلام إنه عليه السلام قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر (1).
لكن فيه: أن حاصل كلامه (قدس سره) أن تقديم النافلة على الفريضة في وقتها القضائي يستلزم تقديمها عليها في وقتها الأدائي، وهو بعينه ما فهمه الحكم بن عتيبة وأصحابه، فقالوا لزرارة " نقضت حديثك الأول " وقد ردهم أبو جعفر عليه السلام وحكم بعدم الاستلزام وبطلان القياس بقوله عليه السلام لزرارة: ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني عليه السلام فقياس الأداء بالقضاء في التقديم باطل.
فقد تلخص من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل اجتهادي على أن منتهى وقتهما ظهور الحمرة. فالمرجع هو الأصول العملية، وقد عرفت في ما قد سلف مقتضاها.
وقد ظهر مما ذكرنا أيضا: الكلام في الجهة الثانية وأنه يوجد في الأخبار ما يدل على استمرار وقتهما إلى ظهور الحمرة، فتذكر.
(*) الوجه فيه إطلاق أخبار الحشو ونحوها التي قد مرت، فإن إطلاقها يشمل قبل النصف أيضا ولا وجه لعدم شمولها له، إلا أن يقال: إنه حيث إن المرسوم والمتعارف إتيان صلاة الليل بعد الانتصاف، فهذه الأخبار منصرفة إليه أو يقال: إنها منصرفة إلى أن اتحاد هما لصلاة الليل إنما هو في الوقت الأصلي لها، وهو ما بعد الانتصاف، وكلاهما بمكان من المنع.
ويؤيد إطلاق هذه ويدل على المطلوب في الجملة: ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن أبي جرير زكريا بن إدريس صاحب موسى بن جعفر عليه السلام إنه عليه السلام قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر (1).