____________________
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلي فإذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تم صومه ولا يقضيه (1). إلى غير ذلك من الأخبار.
فالمفهوم منها جواز الاعتماد على الظن بالغروب، بضميمة أن لا قائل بالفرق بين الصوم والصلاة.
لكن هذه الأخبار أيضا مختصة بالغيم ونحوه، لتصريح بعضها به وانصراف آخر إليه.
وأما رواية " عبد الله القزويني " المتضمنة لجريان حبس موسى بن جعفر عليه السلام - التي مر نقلها في المسألة الأولى - فقد عرفت أنها لا تدل على اعتبار خبر الثقة فضلا عن مطلق الظن.
فتحصل: أن الأدلة إنما نهضت بحجية الظن لذوي الأعذار إذا كان العذر من الأعذار العامة ولمانع في السماء، وما كان المانع في نفسه. هذا كله في ما إذا أمكنه تحصيل اليقين بالتأخير. وأما إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بالوقت مطلقا - كالمحبوس في المطامير - فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط عليه بالتكرار، بحيث يعلم بوقوع الصلاة في الوقت، وإن استلزم الحرج يعمل بالظن ولو بالتكرار، وإلا فبالاحتمال.
وبالجملة: يتشكل في حقه انسداد صغير.
(*) أما إذا لم يكن عالما بالدخول حين الشك: فإنه وإن أمكن تصحيح الأجزاء السابقة بما يأتي في المسألة الآتية، إلا أنه لا طريق لاحراز صحة الاجزاء
فالمفهوم منها جواز الاعتماد على الظن بالغروب، بضميمة أن لا قائل بالفرق بين الصوم والصلاة.
لكن هذه الأخبار أيضا مختصة بالغيم ونحوه، لتصريح بعضها به وانصراف آخر إليه.
وأما رواية " عبد الله القزويني " المتضمنة لجريان حبس موسى بن جعفر عليه السلام - التي مر نقلها في المسألة الأولى - فقد عرفت أنها لا تدل على اعتبار خبر الثقة فضلا عن مطلق الظن.
فتحصل: أن الأدلة إنما نهضت بحجية الظن لذوي الأعذار إذا كان العذر من الأعذار العامة ولمانع في السماء، وما كان المانع في نفسه. هذا كله في ما إذا أمكنه تحصيل اليقين بالتأخير. وأما إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بالوقت مطلقا - كالمحبوس في المطامير - فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط عليه بالتكرار، بحيث يعلم بوقوع الصلاة في الوقت، وإن استلزم الحرج يعمل بالظن ولو بالتكرار، وإلا فبالاحتمال.
وبالجملة: يتشكل في حقه انسداد صغير.
(*) أما إذا لم يكن عالما بالدخول حين الشك: فإنه وإن أمكن تصحيح الأجزاء السابقة بما يأتي في المسألة الآتية، إلا أنه لا طريق لاحراز صحة الاجزاء