وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر (*).
____________________
لا ريب فيه، بل يوجد في الأخبار روايات أخر أيضا واضحة الدلالة على هذا المطلب (فراجع أبواب لباس المصلي من الوسائل).
(*) المفهوم عرفا من الأدلة السابقة بل المصرح به في صحيحي " علي بن جعفر " و" زرارة " الواردين في صلاة العريان: أن شرط الصلاة إنما هو ستر العورتين، ولا شك في صدقة إذا لم تريا أصلا وإن كان يرى حجمهما، كما يشهد بذلك أيضا ما ورد من اكتفاء أبي جعفر الباقر عليه السلام في ستر عورته بالنورة، فإن الواجب هناك كالشرط هيهنا هو الستر.
وأما إذا رئي لونهما: فهو إما أن يكون بملاحظة أن الساتر ذو فرج أو رقيق يرى نفس البشرة ولونها من خلفه، بحيث يتميز البشرة ولونها أنها ما هي. وإما أن يكون بحيث لا يرى نفس البشرة ولا يتميز أنها ما هي، إلا أن الساتر حيث يتميز أن المستور به بأي لون هو من غير أن يتميز أنه ما هو، والظاهر صدق الستر هنا، فلا يجب ستر لون البشرة بهذا المعنى، فإن أراد بالشبح هذا المعنى فالأقوى عدم وجوب ستره.
(*) إطلاق العبارة - كما ترى - يدل على اشتراط ستر السعر وإن كان طويلا.
وتحقيق المقام: أن دليل اشتراط صلاتها بالستر إنما هو الأخبار، فلا بد من البحث عن دلالتها وأنه هل لها إطلاق يقتضي ستر جميع بدنها، حتى نحتاج
(*) المفهوم عرفا من الأدلة السابقة بل المصرح به في صحيحي " علي بن جعفر " و" زرارة " الواردين في صلاة العريان: أن شرط الصلاة إنما هو ستر العورتين، ولا شك في صدقة إذا لم تريا أصلا وإن كان يرى حجمهما، كما يشهد بذلك أيضا ما ورد من اكتفاء أبي جعفر الباقر عليه السلام في ستر عورته بالنورة، فإن الواجب هناك كالشرط هيهنا هو الستر.
وأما إذا رئي لونهما: فهو إما أن يكون بملاحظة أن الساتر ذو فرج أو رقيق يرى نفس البشرة ولونها من خلفه، بحيث يتميز البشرة ولونها أنها ما هي. وإما أن يكون بحيث لا يرى نفس البشرة ولا يتميز أنها ما هي، إلا أن الساتر حيث يتميز أن المستور به بأي لون هو من غير أن يتميز أنه ما هو، والظاهر صدق الستر هنا، فلا يجب ستر لون البشرة بهذا المعنى، فإن أراد بالشبح هذا المعنى فالأقوى عدم وجوب ستره.
(*) إطلاق العبارة - كما ترى - يدل على اشتراط ستر السعر وإن كان طويلا.
وتحقيق المقام: أن دليل اشتراط صلاتها بالستر إنما هو الأخبار، فلا بد من البحث عن دلالتها وأنه هل لها إطلاق يقتضي ستر جميع بدنها، حتى نحتاج