____________________
احتياطا. نعم: لا بأس باستحباب الاحتياط شرعا ومولويا بملاك أن يحصل للمكلف ملكة التحرز عما هو مظنة الحرمة مثلا فضلا عن المعلوم الحرمة.
ومنه تعرف الكلام في (صلاة الوصية) فإنه لو قيدت بحسب دليلها بقيد يباين ولا يجتمع نافلة المغرب أو الغفيلة يحكم بتباينها لهما، وإلا فيصح اجتماعها معهما بنحو ما عرفت، وأمر الاستظهار من دليلها بيدك، فراجع.
(*) الثمرة الفقيهة المترتبة على تعيين الوسطى إنما هي في مورد تزاحمها لغيرها من الصلوات، كان بقي من آخر الوقت أربع ركعات - بنا على عدم اختصاصها بالعصر - ودار الأمر بين اتيان الظهر فيه أو العصر، فتقدم الظهر مثلا ويؤتى بها دون العصر، إلا أن هذه الثمرة مبنية على كونها أهم الصلوات لا على كونها وسطى، وحينئذ فنقول: لا إشكال بحسب الأخبار في أن الوسطى هي الظهر لدلالة أخبار معتبرة عليه بلا معارض.
منها: صحيحة زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " فهذه الخامسة. وقال تبارك وتعالى في ذلك: " وأقم الصلاة طرفي النهار " وطرفاه المغرب والغداة، " وزلفا من الليل " وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى:
ومنه تعرف الكلام في (صلاة الوصية) فإنه لو قيدت بحسب دليلها بقيد يباين ولا يجتمع نافلة المغرب أو الغفيلة يحكم بتباينها لهما، وإلا فيصح اجتماعها معهما بنحو ما عرفت، وأمر الاستظهار من دليلها بيدك، فراجع.
(*) الثمرة الفقيهة المترتبة على تعيين الوسطى إنما هي في مورد تزاحمها لغيرها من الصلوات، كان بقي من آخر الوقت أربع ركعات - بنا على عدم اختصاصها بالعصر - ودار الأمر بين اتيان الظهر فيه أو العصر، فتقدم الظهر مثلا ويؤتى بها دون العصر، إلا أن هذه الثمرة مبنية على كونها أهم الصلوات لا على كونها وسطى، وحينئذ فنقول: لا إشكال بحسب الأخبار في أن الوسطى هي الظهر لدلالة أخبار معتبرة عليه بلا معارض.
منها: صحيحة زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " فهذه الخامسة. وقال تبارك وتعالى في ذلك: " وأقم الصلاة طرفي النهار " وطرفاه المغرب والغداة، " وزلفا من الليل " وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى: