(مسألة - 10)
يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة (*) بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما، وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضا، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من
صلاة إلى أخرى. وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإن اللازم أن لا يكون الاتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول، لما مر.
____________________
مثلا، وهو مما لا يمكن الالتزام به حتى على هذا القول أيضا (1).
(*) لا إشكال في أن أخبار العدول لا تشمل العدول من الفائتة لا بموردها