____________________
لمثل قوله عليه السلام " صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت " بل العرف يجمع بينهما بأن التأخير إلى بعد الزوال أفضل، كما صرح به في بعض هذه الأخبار، فراجع.
تتمة:
هذا النزاع في انتهاء وقت النوافل إنما يصح على القول بأن القضاء محتاج إلى القصد وأنه من العناوين القصدية، بخلافه على القول بأنه غير محتاج إليه، إذ على هذا القول أيضا وإن احتاج القضاء إلى أمر جديد إذ أورد الأمر من أول الأمر على عمل مقيد بوقت - لاحتمال كون المقيد به بما هو مقيد مطلوبا واحدا - إلا أنه بعد قيام الدليل على القضاء نكشف عن تعدد المطلوب: أحدهما ذات العمل، والآخر إتيانه في هذا الظرف المخصوص، فإن كان العمل واجبا وأوجب إتيانه في هذا الوقت كان للبحث عن انتهاء وقته معنى. وأما إن كان مستحبا، فحيث لا معنى لايجاب إتيانه تكليفا في وقت خاص، فلا محالة لا يكون توقيته بوقت إلا بنحو الأفضلية، فلا يكون له إلا وقت الفضيلة، فلا يكون البحث عن انتهاء وقته معنى، وإنما يصح البحث عن انتهاء وقت فضيلته.
(*) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى:
إن نافلته عشرون ركعة بزيادة أربع ركعات على نوافل سائر الأيام، وقد مضى الكلام فيها مستوفى.
الجهة الثانية:
أنه هل يجوز تقديمها على الزوال بأي نحو شاء جمعا أو تفريقا مطلقا؟
نسب إلى الأكثر جوازه، وما يمكن أن يستند فيه إليه رواية عمر بن حنظلة
تتمة:
هذا النزاع في انتهاء وقت النوافل إنما يصح على القول بأن القضاء محتاج إلى القصد وأنه من العناوين القصدية، بخلافه على القول بأنه غير محتاج إليه، إذ على هذا القول أيضا وإن احتاج القضاء إلى أمر جديد إذ أورد الأمر من أول الأمر على عمل مقيد بوقت - لاحتمال كون المقيد به بما هو مقيد مطلوبا واحدا - إلا أنه بعد قيام الدليل على القضاء نكشف عن تعدد المطلوب: أحدهما ذات العمل، والآخر إتيانه في هذا الظرف المخصوص، فإن كان العمل واجبا وأوجب إتيانه في هذا الوقت كان للبحث عن انتهاء وقته معنى. وأما إن كان مستحبا، فحيث لا معنى لايجاب إتيانه تكليفا في وقت خاص، فلا محالة لا يكون توقيته بوقت إلا بنحو الأفضلية، فلا يكون له إلا وقت الفضيلة، فلا يكون البحث عن انتهاء وقته معنى، وإنما يصح البحث عن انتهاء وقت فضيلته.
(*) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى:
إن نافلته عشرون ركعة بزيادة أربع ركعات على نوافل سائر الأيام، وقد مضى الكلام فيها مستوفى.
الجهة الثانية:
أنه هل يجوز تقديمها على الزوال بأي نحو شاء جمعا أو تفريقا مطلقا؟
نسب إلى الأكثر جوازه، وما يمكن أن يستند فيه إليه رواية عمر بن حنظلة