____________________
وعليه فيخرج الرواية عن كونها معارضة لأخبار الباب.
فتلخص: أنه لا معرض لأخبار الباب وأن الظن حجة عند عدم إمكان تحصيل العلم مطلقا.
(*) لا وجه للاشكال بعد عموم أدلة حجيتها. نعم: لا بد من تقييدها بما إذا استندت إلى المبادي المحسوسة، بل بما إذا لم يعلم استنادها إلى المبادي الحدسية كما في سائر الموارد.
اللهم إلا أن يكون المخبر أهل خبرة بتحصيل القبلة، فلا يبعد الاكتفاء بقوله وإن استند إلى الحدس، من باب حجية قول أهل الخبرة، وحينئذ فلا يعتبر فيه التعدد، كما في الموارد الأخر.
ومنه تعرف: أنه لم يعلم لعدم الاكتفاء بقول المنجمين في تعيين أول الشهور وجه وجيه.
(*) قد استدل لوجوب الصلاة إلى الأربع بوجهين: فتارة بقاعدة الاشتغال وأخرى بالأخبار الخاصة.
أما قاعدة الاشتغال: فأما بتقريب أن الأخبار الخاصة لما تعارضت سقطت عن الحجية في كلا الطرفين مخصوصة، وعمومات اشتراط القبلة في الصلاة وإن اقتضت التكرار بحيث يعلم بالاستقبال إلا أن هذه الأخبار الخاصة قد جعل الوظيفة في طائفة منها الصلاة إلى أربع جوانب وفي الأخرى أنه يصلي حيث يشاء،
فتلخص: أنه لا معرض لأخبار الباب وأن الظن حجة عند عدم إمكان تحصيل العلم مطلقا.
(*) لا وجه للاشكال بعد عموم أدلة حجيتها. نعم: لا بد من تقييدها بما إذا استندت إلى المبادي المحسوسة، بل بما إذا لم يعلم استنادها إلى المبادي الحدسية كما في سائر الموارد.
اللهم إلا أن يكون المخبر أهل خبرة بتحصيل القبلة، فلا يبعد الاكتفاء بقوله وإن استند إلى الحدس، من باب حجية قول أهل الخبرة، وحينئذ فلا يعتبر فيه التعدد، كما في الموارد الأخر.
ومنه تعرف: أنه لم يعلم لعدم الاكتفاء بقول المنجمين في تعيين أول الشهور وجه وجيه.
(*) قد استدل لوجوب الصلاة إلى الأربع بوجهين: فتارة بقاعدة الاشتغال وأخرى بالأخبار الخاصة.
أما قاعدة الاشتغال: فأما بتقريب أن الأخبار الخاصة لما تعارضت سقطت عن الحجية في كلا الطرفين مخصوصة، وعمومات اشتراط القبلة في الصلاة وإن اقتضت التكرار بحيث يعلم بالاستقبال إلا أن هذه الأخبار الخاصة قد جعل الوظيفة في طائفة منها الصلاة إلى أربع جوانب وفي الأخرى أنه يصلي حيث يشاء،