كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ١٢٩
(مسألة - 8) وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني (*)
____________________
ولا دليل على استحباب الإعادة حينئذ، بل لعل مفهوم الخبر عدم استحبابها (1).
(*) أما أن أول وقتها نصف الليل: فقد ادعى عليه الاجماع في " الناصريات " و" الخلاف " وأسنده إلى علمائنا أجمع في " المعتبر " و" المنتهى " وإلى علمائنا في " التذكرة " ويمكن الاستدلال عليه أيضا بروايات:
منها: ما في ذيل رواية محمد بن مسلم المضمرة قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة، فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال: لا، بل يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف الليل (2).
بتقريب: أنه وإن كان من كلام " زرارة " إلا أن من المعلوم: أنه لا يقول إلا ما وصل إليه من الأئمة عليهم السلام إلا أن فيه أنه وإن كان لا يقول إلا ذلك، لكن من المحتمل جدا أن يكون هذا اجتهادا منه من بعض الأخبار الأخر التي وصلت إلينا، ولا يتعين أن يكون قد سمع منهم عليهم السلام في ذلك غير ما في سائر الأخبار، كما هو واضح.
ومنها: مرسلة الصدوق (قدس سره) قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره (3).

(1) إن قلت: يمكن اثبات استحباب الإعادة مطلقا بصحيح " حماد " بناء على أن يكون النسخة " نمت " بالنون، فإنه حينئذ يستفاد منه استحباب الإعادة إذا كان النوم قبل الفجر، وهو مطلق من حيث وقوع الاستيقاظ قبله أو بعده.
قلت: لكن هذه النسخة غير متعينة والقدر المتيقن من النسختين ما إذا كان الاستيقاظ أيضا قبله، فلا حجة على استحبابها على الاطلاق. (منه عفي عنه) (2) الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 43 من أبواب المواقيت الحديث 2.
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، النوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست