____________________
اللهم إلا أن يقال: إن الثمرة تظهر في إجراء الأصل، فإن المانع يحكم بعدمه بأصالة البراءة أو الاستصحاب فيما نحن فيه، بخلاف الشرط فإنه لا يمكن نفيه بمثل " حديث الرفع " بل في ما نحن فيه يحكم بعدمه الاستصحاب.
ثم إنه قد عرفت أن الأخبار في الدلالة على مانعية الموت أو اشتراط التذكية مختلفة. والظاهر عدم جمع عقلائي بينها بحيث يقطع معه بأحدهما، بل الأمر يدور بينهما. ويحتمل فيها عدم المعارضة بينهما أصلا، بناء على إمكان جعل شرطية التذكية ومانعية الموت.
وكيف كان: فلو شك فيما هو المجعول فالقاعدة مقتضية للاحتياط باحراز التذكية، إذ شرطية التذكية من أحد أطراف العلم الاجمالي، فالتكليف بها - لو كان ثابتا واقعا - منجز، ومقتضاه الاحراز - كما عرفت - فيجب الاحراز مع الشك أيضا من باب الاحتياط. هذا كله حكم الشك في التذكية بحسب القواعد الأولية.
إلا أنه قد يدعى هيهنا نهوض أخبار الباب باثبات قاعدة ثانوية حاكمة بجواز الصلاة في مشكوك التذكية إذا لم يقم أمارة على عدمها.
وتحقيق المقام: أن الأخبار الواردة عل يطوائف ثلاث:
الطائفة الأولى: ما تدل على جواز الصلاة في المشكوك الذي لا تتم فيه الصلاة.
1 - فمنها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة (1).
وموضوع سؤاله وإن كان خصوص التقليد وما به يتقلد السيف، إلا أن
ثم إنه قد عرفت أن الأخبار في الدلالة على مانعية الموت أو اشتراط التذكية مختلفة. والظاهر عدم جمع عقلائي بينها بحيث يقطع معه بأحدهما، بل الأمر يدور بينهما. ويحتمل فيها عدم المعارضة بينهما أصلا، بناء على إمكان جعل شرطية التذكية ومانعية الموت.
وكيف كان: فلو شك فيما هو المجعول فالقاعدة مقتضية للاحتياط باحراز التذكية، إذ شرطية التذكية من أحد أطراف العلم الاجمالي، فالتكليف بها - لو كان ثابتا واقعا - منجز، ومقتضاه الاحراز - كما عرفت - فيجب الاحراز مع الشك أيضا من باب الاحتياط. هذا كله حكم الشك في التذكية بحسب القواعد الأولية.
إلا أنه قد يدعى هيهنا نهوض أخبار الباب باثبات قاعدة ثانوية حاكمة بجواز الصلاة في مشكوك التذكية إذا لم يقم أمارة على عدمها.
وتحقيق المقام: أن الأخبار الواردة عل يطوائف ثلاث:
الطائفة الأولى: ما تدل على جواز الصلاة في المشكوك الذي لا تتم فيه الصلاة.
1 - فمنها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة (1).
وموضوع سؤاله وإن كان خصوص التقليد وما به يتقلد السيف، إلا أن