____________________
ثم لو سلم فمقتضى الروايتين هو الاشتراط الواقعي. ومقتضى سائر الوجوه المتقدمة دوران البطلان مدار تنجز النهي عن التصرف واتحاد أفعال الصلاة مع التصرف في المغصوب. وعليه: فاطلاق القول بالبطلان إذا صلى ولباسه أو محموله مغصوب ليس على ما ينبغي، بل يجب تقييده بما إذا كان أفعال الصلاة تصرفا فيه.
فلو كان لباسه المغصوب لحافا طويلا جدا، فاستتر بما كان منه مباحا وألقى على الأرض ما كان منه مغصوبا، بحيث لا يتحرك بحركات الصلاة أو جعل في كيسه حين تشهده الأخير غصبا مثلا، بحيث لا يتحرك إلى آخر الصلاة بحركاتها، فلا وجه للقول ببطلان الصلاة حينئذ.
ثم إنه على عدم الاشتراط يسقط سائر الفروع المذكورة في هذه المسألة، بل وغيرها. لكن لا بأس بالبحث عنه بناء على الاشتراط.
(*) قد يكون الجاهل مقصرا. وقد يكون قاصرا معذورا في جهله.
فإن كان قاصرا: فالوجوه العقلية غير جارية فيه، إذ يتمشى منه نية التقرب ولا يكون فعله مبعدا له عن ساحة المولى.
وأما الروايات: فهي وإن كانت شاملة له أيضا، إلا أن عموم قوله: " رفع ما لا يعلمون " يرفع ما نعيته. اللهم إلا أن يستشكل جريانه في أجزاء الواجب الارتباطي وشرائطه، هذا (1).
وإن كان مقصرا: فحديث الرفع لا يشمله، فغاية الأمر إمكان تمشي القربة
فلو كان لباسه المغصوب لحافا طويلا جدا، فاستتر بما كان منه مباحا وألقى على الأرض ما كان منه مغصوبا، بحيث لا يتحرك بحركات الصلاة أو جعل في كيسه حين تشهده الأخير غصبا مثلا، بحيث لا يتحرك إلى آخر الصلاة بحركاتها، فلا وجه للقول ببطلان الصلاة حينئذ.
ثم إنه على عدم الاشتراط يسقط سائر الفروع المذكورة في هذه المسألة، بل وغيرها. لكن لا بأس بالبحث عنه بناء على الاشتراط.
(*) قد يكون الجاهل مقصرا. وقد يكون قاصرا معذورا في جهله.
فإن كان قاصرا: فالوجوه العقلية غير جارية فيه، إذ يتمشى منه نية التقرب ولا يكون فعله مبعدا له عن ساحة المولى.
وأما الروايات: فهي وإن كانت شاملة له أيضا، إلا أن عموم قوله: " رفع ما لا يعلمون " يرفع ما نعيته. اللهم إلا أن يستشكل جريانه في أجزاء الواجب الارتباطي وشرائطه، هذا (1).
وإن كان مقصرا: فحديث الرفع لا يشمله، فغاية الأمر إمكان تمشي القربة