____________________
أظهر. ولعل هذا الذي ذكرناه هو مدرك الشهرة أو الاجماع المدعى على العموم.
(*) ظاهره (قدس سره) عدم الحاجة إلى إعادة فعله بنية الظهر بعد العدول إلى العصر ثانيا وأنه يكتفي بما فعله بنية الظهر ويجعله للعصر.
وتوجيهه: أنه وإن عدل بنيته إلى الظهر، إلا أنه لما كان هذا العدول منه باعتقاد أن عليه الظهر - وإلا لما عدل إليها قطعا - فهو ناو في الحقيقة لاتيان ما يجب عليه فعلا، غاية الأمر أنه تخيله الظهر من باب الاشتباه في التطبيق وفي الحقيقة هو العصر، وعليه: فالظهر أو العصر وإن كان عنوانا قصديا إلا أنه قاصد إليه إجمالا، والقصد التفصيلي غير لازم، فهو في الحقيقة قاصد من أول الصلاة إلى آخرها إلى صلاة العصر، ومعه فلا وجه للإعادة.
وفيه: أن الاشتباه في التطبيق إنما لا يضر فيما كان التفاته الذهني التفصيلي إلى عنوان كلي قابل للانطباق على أمرين، فكان متوجها وقاصدا لهذا الكلي، غاية الأمر أنه تخيل أنه موجود في ضمن أحد الفردين مع أنه في ضمن آخر، بحيث لو سئل أنه موجود في ضمن أي منهما لأجاب بغير ما هو فيه من غير أن يوجب هذا التخيل وقوع قصده والتفاته ونيته إلى هذا الفرد. وأما إذا أوجب تخيله هذا أن يرد نيته وقصده من أول الأمر إلى هذا الفرد وكان إتيان ما في الذمة كالمنشأ والداعي لتوجيه قصده إلى هذا الفرد، فهذا الاشتباه في التطبيق مضر قطعا فيما كان عنوان الفرد من العناوين القصدية، ولا يحصل الفرد الغير المقصود بهذا
(*) ظاهره (قدس سره) عدم الحاجة إلى إعادة فعله بنية الظهر بعد العدول إلى العصر ثانيا وأنه يكتفي بما فعله بنية الظهر ويجعله للعصر.
وتوجيهه: أنه وإن عدل بنيته إلى الظهر، إلا أنه لما كان هذا العدول منه باعتقاد أن عليه الظهر - وإلا لما عدل إليها قطعا - فهو ناو في الحقيقة لاتيان ما يجب عليه فعلا، غاية الأمر أنه تخيله الظهر من باب الاشتباه في التطبيق وفي الحقيقة هو العصر، وعليه: فالظهر أو العصر وإن كان عنوانا قصديا إلا أنه قاصد إليه إجمالا، والقصد التفصيلي غير لازم، فهو في الحقيقة قاصد من أول الصلاة إلى آخرها إلى صلاة العصر، ومعه فلا وجه للإعادة.
وفيه: أن الاشتباه في التطبيق إنما لا يضر فيما كان التفاته الذهني التفصيلي إلى عنوان كلي قابل للانطباق على أمرين، فكان متوجها وقاصدا لهذا الكلي، غاية الأمر أنه تخيل أنه موجود في ضمن أحد الفردين مع أنه في ضمن آخر، بحيث لو سئل أنه موجود في ضمن أي منهما لأجاب بغير ما هو فيه من غير أن يوجب هذا التخيل وقوع قصده والتفاته ونيته إلى هذا الفرد. وأما إذا أوجب تخيله هذا أن يرد نيته وقصده من أول الأمر إلى هذا الفرد وكان إتيان ما في الذمة كالمنشأ والداعي لتوجيه قصده إلى هذا الفرد، فهذا الاشتباه في التطبيق مضر قطعا فيما كان عنوان الفرد من العناوين القصدية، ولا يحصل الفرد الغير المقصود بهذا