____________________
بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة (الحديث) (1).
فإنهما وإن لم يكونا ظاهرين في خصوص ما إذا استند إلى أمارة ظنية، إلا أنه لا إشكال في شمولهما لها فيخصص بهما " قاعدة الاجزاء " ونحوهما أخبار أخر عامة مذكورة في (الباب 13 من المواقيت) وغيره (2). هذا كله في الظن المعتبر.
وأما الظنون الغير المعتبر: فحيث عرفت أن لفظة " ترى " غير شاملة بنفسها للظن مطلقا ودخوله بالحكومة مختص بما كان دليل على اعتباره، فعدم شمول الرواية للظن الغير المعتبر واضح، فيحكم ببطلان الصلاة معه وإن دخل الوقت في أثنائها، كما هو مقتضى القاعدة.
(*) ما يمكن أن يستدل به لاعتبار الظن لذوي الأعذار روايات.
منها: رواية الحسين بن المختار قال: قلت للصادق عليه السلام: إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت؟ فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة (3).
بتقريب: أن اعتبار صياح الديك الذي هو أضعف الظنون يستلزم اعتبار كل ظن.
وفيه: أن اعتبار الشارع لأمارة لا نعلم كيفية تطابقها للواقع ومقداره وهو
فإنهما وإن لم يكونا ظاهرين في خصوص ما إذا استند إلى أمارة ظنية، إلا أنه لا إشكال في شمولهما لها فيخصص بهما " قاعدة الاجزاء " ونحوهما أخبار أخر عامة مذكورة في (الباب 13 من المواقيت) وغيره (2). هذا كله في الظن المعتبر.
وأما الظنون الغير المعتبر: فحيث عرفت أن لفظة " ترى " غير شاملة بنفسها للظن مطلقا ودخوله بالحكومة مختص بما كان دليل على اعتباره، فعدم شمول الرواية للظن الغير المعتبر واضح، فيحكم ببطلان الصلاة معه وإن دخل الوقت في أثنائها، كما هو مقتضى القاعدة.
(*) ما يمكن أن يستدل به لاعتبار الظن لذوي الأعذار روايات.
منها: رواية الحسين بن المختار قال: قلت للصادق عليه السلام: إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت؟ فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة (3).
بتقريب: أن اعتبار صياح الديك الذي هو أضعف الظنون يستلزم اعتبار كل ظن.
وفيه: أن اعتبار الشارع لأمارة لا نعلم كيفية تطابقها للواقع ومقداره وهو