____________________
بميزر " (1) وفي صحيح محمد بن مسلم: " ادخله بإزار " (2) وفي صحيح رفاعة بن موسى " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر " (3) يعم موضوع بحثنا بلا إشكال، فإن إطلاقها شامل لما إذا كان في الحمام طفل مميز أيضا وقد عرفت: أن وجوب الاتزار إنما هو لمكان ستر العورة به لا لمطلوبية له في نفسه، فتدل بالاطلاق على وجوب الستر عن المميز أيضا.
وهكذا قوله عليه السلام " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه " (4) يعم المنظور إليه للطفل المميز أيضا. ولا ينافي اختصاص الناظر الملعون بما عداه، فإن المستفاد منه كبريان كليتان، وتخصيص إحديهما ليس دليلا على تخصيص الأخرى.
بل مرسل " محمد بن جعفر " ومرفوع " سهل " تضمنا النهي عن أن يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته. أما مرسل " محمد بن جعفر " فقد مر عند ذكر أدلة حرمة النظر. وأما مرفوعة " سهل " ففيها: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته (5).
وبالجملة فشمول الاطلاقات له بلا إشكال.
(*) قد أفتى - كما ترى - بالحرمة في المراهق واحتاط في المميز وإن حكم بوجوب الستر عنهما، كما مر.
والوجه فيه: شمول إطلاقات حرمة النظر للمراهق، والاشكال في شمولها للنظر إلى المميز، وذلك: أن قوله عليه السلام في صحيح حريز " لا ينظر الرجل إلى عورة
وهكذا قوله عليه السلام " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه " (4) يعم المنظور إليه للطفل المميز أيضا. ولا ينافي اختصاص الناظر الملعون بما عداه، فإن المستفاد منه كبريان كليتان، وتخصيص إحديهما ليس دليلا على تخصيص الأخرى.
بل مرسل " محمد بن جعفر " ومرفوع " سهل " تضمنا النهي عن أن يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته. أما مرسل " محمد بن جعفر " فقد مر عند ذكر أدلة حرمة النظر. وأما مرفوعة " سهل " ففيها: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته (5).
وبالجملة فشمول الاطلاقات له بلا إشكال.
(*) قد أفتى - كما ترى - بالحرمة في المراهق واحتاط في المميز وإن حكم بوجوب الستر عنهما، كما مر.
والوجه فيه: شمول إطلاقات حرمة النظر للمراهق، والاشكال في شمولها للنظر إلى المميز، وذلك: أن قوله عليه السلام في صحيح حريز " لا ينظر الرجل إلى عورة