____________________
يعلم مما مر في سابقة.
لا يقال: لكن المستفاد من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الماضي (ص 420) تساوي الستر عن الناظر والستر الصلاتي، للتعبير عنهما في كلامه عليه السلام بجملة واحدة كما عرفت. فأنا نقول: (1) فالحاصل: أن المرأة أيضا مثل الرجل في حال الاختيار. وأما الاضطرار:
فوجوب تستر ما عدا عورتها بمثل الحشيش لا دليل عليه، إذ صحيح علي بن جعفر - الوارد في الحشيش - إنما ورد في ستر العورة. والتعدي عنها إلى جميع بدنها مما لا شاهد عليه، بعد أن لم يكن دليل على أن بدنها كله بمنزلة عورة الرجل في الصلاة، وقد عرفت: أن صحيحته الأخرى كرواية " يونس " دلتا على العفو عن تسترها إذا لم تجد ثوبا.
فتلخص من جميع ذلك: أن غير الثوب وما هو بمنزلته لا يكتفى به في حال الاختيار، ويستوي في ذلك الحشيش والقطن غير المنسوج والصوف والوبر كذلك، وأما حالة الاضطرار: فيكتفى به في الرجل ولا يجب التستر به على المرأة.
وأما الطين: فلا دليل على جواز الاكتفاء به حال الاضطرار أيضا. اللهم إلا أن يتمسك بذيل إطلاق قوله في صحيح علي بن جعفر " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته " لكنه في غاية الاشكال، لاحتمال أن يراد به ما هو مثل الحشيش مما
لا يقال: لكن المستفاد من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الماضي (ص 420) تساوي الستر عن الناظر والستر الصلاتي، للتعبير عنهما في كلامه عليه السلام بجملة واحدة كما عرفت. فأنا نقول: (1) فالحاصل: أن المرأة أيضا مثل الرجل في حال الاختيار. وأما الاضطرار:
فوجوب تستر ما عدا عورتها بمثل الحشيش لا دليل عليه، إذ صحيح علي بن جعفر - الوارد في الحشيش - إنما ورد في ستر العورة. والتعدي عنها إلى جميع بدنها مما لا شاهد عليه، بعد أن لم يكن دليل على أن بدنها كله بمنزلة عورة الرجل في الصلاة، وقد عرفت: أن صحيحته الأخرى كرواية " يونس " دلتا على العفو عن تسترها إذا لم تجد ثوبا.
فتلخص من جميع ذلك: أن غير الثوب وما هو بمنزلته لا يكتفى به في حال الاختيار، ويستوي في ذلك الحشيش والقطن غير المنسوج والصوف والوبر كذلك، وأما حالة الاضطرار: فيكتفى به في الرجل ولا يجب التستر به على المرأة.
وأما الطين: فلا دليل على جواز الاكتفاء به حال الاضطرار أيضا. اللهم إلا أن يتمسك بذيل إطلاق قوله في صحيح علي بن جعفر " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته " لكنه في غاية الاشكال، لاحتمال أن يراد به ما هو مثل الحشيش مما