____________________
(*) والوجه في عدم الاشتراط بناء على ما عرفت: من أن الشرط هو لبس قميص في الرجل مثلا ولم يقيد إطلاقه بشد أزراره وضمه إلى بدنه بحيث لا يرى هو نفسه عورته، فاحتمال كون القميص في ذلك الزمان بحيث يرى منه العورة في الركوع إذا حل أزراره يوجب الشك في شرطية الستر عن نفسه، والمرجع فيه هي البراءة، مضافا إلى ورود أحاديث معتبرة بجواز الصلاة في قميص واحد محلل الأزرار حتى مع إدخال يديه فيه الذي يوجب ظهور العورة بنحو أحسن.
ففي صحيح زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحد كم وأزراره محللة إن دين محمد حنيف (1).
وفي مرسل ابن فضال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزاره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا؟ قال:
لا بأس (2).
وقد وردت أخبار أخر ظاهرها المنع عن ذلك.
ففي موثق غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن أبيه عليهم السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الإزار إذا لم يكن عليه إزار (3).
لكنها محمولة على الكراهة، بقرينة الطائفة الأولى، فراجع (الباب 23 والباب 40 من أبواب لباس المصلي من الوسائل) تجد روايات أخر من الطائفتين.
ففي صحيح زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحد كم وأزراره محللة إن دين محمد حنيف (1).
وفي مرسل ابن فضال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزاره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا؟ قال:
لا بأس (2).
وقد وردت أخبار أخر ظاهرها المنع عن ذلك.
ففي موثق غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن أبيه عليهم السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الإزار إذا لم يكن عليه إزار (3).
لكنها محمولة على الكراهة، بقرينة الطائفة الأولى، فراجع (الباب 23 والباب 40 من أبواب لباس المصلي من الوسائل) تجد روايات أخر من الطائفتين.